responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 281

تبعا لأخيه المحقق صاحب الحاشية.

و قيل: إنّ مقدمات دليل الانسداد تقتضي اعتبار الظن في خصوص المسألة الفقهية، و هي «كون الشي‌ء واجبا أو حراما» ذهب إليه غير واحد من المشايخ.

و قيل: إنّ المقدمات تقتضي عموم النتيجة و اعتبار الظن في كل من الطريق و الحكم الفرعي. و هو الأقوى.

و قد استدل للقول الأوّل بوجهين:

أحدهما: ما ذكره «صاحب الفصول» مقتصرا عليه، تبعا للمحقق أخيه، قال ما لفظه «إنّا كما نقطع بأنّا مكلفون في زماننا هذا تكليفا فعليا بأحكام فرعية كثيرة لا سبيل بحكم العيان و شهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع و لا بطريق معيّن نقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه أو قيام طريقه مقام القطع و لو عند تعذّره، كذلك نقطع بأنّ الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طرقا مخصوصة و كلّفنا تكليفا فعليا بالرجوع إليها في معرفتها، و مرجع هذين القطعين عند التحقيق إلى أمر واحد، و هو القطع بأنّا مكلّفون تكليفا فعليا بالعمل بمؤدّى الطرق المخصوصة، و حيث لا سبيل لنا غالبا إلى تعيينها بالقطع و لا طريق نقطع من السمع بقيامه بالخصوص أو قيام طريقه كذلك و لو بعد تعذره، فلا ريب أنّ الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل إنّما هو الرجوع في تعيين تلك الطرق إلى الظن العقلي الّذي لا دليل على عدم حجيته، لأنّه أقرب إلى العلم و إصابة الواقع ممّا عداه» انتهى موضع الحاجة من كلامه.

و لعلّ الّذي دعاه إلى اختيار اعتبار خصوص الظن بالطريق، هو ما زعمه: من أنّ الوجوه التي استدل بها على حجية الخبر الواحد لو لم تفد القطع بحجيته بالخصوص فلا أقل من كونها تفيد الظن بها، فيكون الخبر الواحد ممّا ظن اعتباره طريقا، و مع تعذر العلم بكون الشي‌ء طريقا يتنزل إلى الظن بكونه طريقا، لأنّه أقرب إلى العلم.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست