responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 280

ذكرناه جيّدا و اغتنمه، فانّه ممّا لم يسبق إليه أحد [1] هذا تمام الكلام في أصل ترتيب مقدمات الانسداد.

بقي التنبيه على أمور

الأمر الأوّل:

اختلفت الأقوال في النتيجة التي يقتضيها دليل الانسداد.

فقيل: إنّ مقدمات دليل الانسداد إنّما تقتضي اعتبار الظن في خصوص المسألة الأصولية، و هي «كون الشي‌ء طريقا» ذهب إليه صاحب الفصول‌

______________________________
و إن كان حكم العقل بتعيين الأقرب بمقتضى المقدمة الرابعة حكما تعليقيا، فخروج الظن القياسي لا إشكال فيه، و لكن يرد عليه: بأنّ مقتضى إطلاق دليل الترخيص في ترك الاحتياط الكلي- مثل عمومات الحرج و الاضطرار مثلا- جواز ترك العمل بكل واحد من المحتملات عن بدل، من دون فرق بين الظن و غيره، و هذا الإطلاق يكفى لمنع حكم العقل بتعين الظن بمقتضى المقدمة الرابعة، لفرض تعليقة حكمه، و حينئذ من أين يتعين العمل بالظن بواسطة المقدمة الرابعة؟

نعم: لو لم يكن في البين إطلاق مثل ما تقدم و كان الحكم بالتخيير عند التساوي من جهة حكم العقل بالترجيح بلا مرجح لا من جهة إطلاق في دليل كان للاتكال إلى المقدمة الرابعة في تعيين الظن مجال، و لكن مع وجود إطلاقات أدلة الحرج و الاضطرار لا يبقى مجال لهذا الكلام، و حينئذ فلو سلمنا ما ادّعى من الإجماع المزبور من المقرّر لا يكاد وصول النوبة إلى مرجعية الظن.

و لذا كان لنا مسلك آخر في تعيين مرجعية الظن، بحيث لا يحتاج إلى المقدمة الرابعة، و هو أنّ مدرك بطلان الخروج من الدين- و لو لم يكن علم إجمالي في البين- حكم العقل بوجوب الأخذ باحتمال تكليف نقطع على فرض وجوده اهتمام الشارع به بنحو لا يرضى بتركه في ظرف الجهل، و أنّ مثل هذا الشك خارج عن موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، إذ حينئذ لنا أن ندّعي أنّ مراتب الاهتمام بعد ما كانت مختلفة فالمتيقن من الاهتمام المحرز هو الاهتمام بحفظ الواقع في ضمن المظنونات دون المشكوكات و الموهومات، فهي على الشك في أصل الاهتمام بحفظها باقية، و لذلك يختص حكم العقل بمناط الاهتمام بحفظه بالمظنونات، و بذلك يبطل الاحتياط الكلي و يتعين مرجعية الظن بلا احتياج إلى المقدمة الرابعة، فتدبر في مسلكنا هذا و تتميم الانسداد و مرجعية الظن بالحكومة العقلية بهذا البيان، لا بنحو المشهور من الاحتياط إلى المقدمة الرابعة. و على مسلكنا أيضا لا يبقى مجال الإشكال، لخروج الظن القياسي و لا الظن الممنوع، فتدبر.

[1] أقول: الّذي لم يسبق إليه أحد هو دعوى الإجماع المزبور، و إلّا فما أتيت بشي‌ء جديد!

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست