responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 279

الامتثال الظني، و المفروض عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات، فكيف صارت النتيجة الحكومة؟

و ثالثا: المقصود من ترتيب مقدمات دليل الانسداد إنّما هو لاستنتاج حجية الظن المطلق على وجه يصلح لتخصيص العمومات و تقييد المطلقات و غير ذلك ممّا يكون من لوازم الحجة [1] و هذه الآثار إنّما تترتب على الكشف، لأنّ الظن يكون حينئذ حجة محرزا للواقع كالعلم. و أمّا الظن بمعنى الحكومة: فهو بمعزل عن هذه الآثار، لأنّه ليس محرزا للواقع حتى يصلح للتقييد و التخصيص، و إنّما يستقل العقل به في مقام الطاعة و الامتثال عند تعذّر الامتثال العلمي.

و ما في بعض الكلمات: من أنّ الظن بناء على الحكومة يكون حجة عقلية، فهو بمكان من الفساد، فانّ الحكومة عبارة عن الامتثال الظني، و أين هذا من كونه حجة محرزا يقع وسطا لإثبات متعلقه؟ و ليس من وظيفة العقل جعل الظن حجة، بل ذلك من وظيفة الشارع، و ليس وظيفة العقل إلّا الحكم بكفاية الامتثال الظني عند تعذر الامتثال العلمي.

فتحصّل: أنّه لا محيص عن القول بالكشف إن تم الإجماع المتقدم بأحد وجهيه [2] و إلّا فلا بد من التبعيض في الاحتياط، فتأمّل في أطراف ما

______________________________
[1] أقول: قد تقدم الجواب عن هذه الشبهة، فراجع.

[2] أقول: لو تأمّلت في ما ذكرنا، ترى بأنه لا محيص لك بناء على انتهاء النوبة إلى مثبتية الظن في حال الانسداد من الالتزام بحكومة العقل، حيث لا طريق لك إلى الكشف إلّا دعوى الإجماع المزبور الّذي لم يلتزم به أحد من أرباب الانسداد القائلين بالحكومة- كما هو الغالب- خصوصا تقريبه الثاني الّذي هو لدى مدّعيه ظني لا قطعي.

نعم: لنا شبهة على مسلك المشهور المعيّنين المرجعية بالظن من جهة المقدمة الرابعة، و ملخصه: أنّ هذا التعيين بحكم العقل إن كان بحكم تنجيزي، فيشكل إخراج الظن القياسي، خصوصا إذا فرض في مورد أقوى من غيره.

و توهّم: أنّ الظن القياسي لكثرة مخالفته للواقع خارج عن محط حكم العقل بمناط الأقربية، خلاف الوجدان، و في ظرف أقربيته عن غيره يرى العقل شخص هذا الفرد من الظن من الأفراد النادرة و يرى فيه الملاك من الأقربية.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست