responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 278

فانّ الامتثال الظني عبارة عن الإتيان بالمحتملات بمقدار يحصل معه الظن بالفراغ و الخروج عن عهدة ما اشتغلت الذّمّة به من التكاليف، كما في باب قضاء الفوائت اليومية، فانّه عند العلم بفوات جملة من الفرائض اليومية مع عدم العلم بعددها يجب على المكلف أوّلا تكرار قضاء الصلوات بمقدار يحصل معه العلم بالفراغ، و لو تعذر ذلك عليه أو تعسّر يجب عليه التكرار بمقدار يحصل معه الظن بالفراغ، و هذا المعنى من الامتثال الظني أجنبي عن وجوب العمل بالمظنونات في مقابل المشكوكات و الموهومات كما هو المقصود في المقام، فانّه- مضافا إلى أنّ الإتيان بالمظنون لا يكاد يحصل الامتثال الظني مع ترك الاحتياط في المشكوكات و الاقتصار على فعل المظنونات فانّ المشكوكات مع المظنونات سيّان في كونهما من أطراف العلم الإجماليّ- مجرد تعلق الظن بالتكاليف في جملة من الوقائع المشتبهة لا يلازم الظن بانحصار التكاليف في المظنونات ليحصل الامتثال الظني بالعمل بالمظنونات، فالامتثال الظني لا يحصل إلّا بالاحتياط في المشكوكات أيضا، و لو فرض قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات- كما هو المدّعى- و الاقتصار في الاحتياط بالعمل بالمظنونات، فمعناه كفاية الامتثال الاحتمالي.

و الحاصل: أنّ الامتثال الظني إنّما يحصل بفعل ما يحصل معه الظن بالفراغ بتكرار العمل في الشبهات المقرونة بالعلم الإجماليّ مقدارا يوجب الظن بالامتثال و الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالإجمال، كما في تكرار الصلاة عند الجهل بالقبلة أو بعدد الفوائت و نحو ذلك، فلو أريد حصول الامتثال الظني في المقام فلا بد من الاحتياط في المظنونات و المشكوكات، و إلّا لا يكاد يحصل‌

______________________________
إذ ليس همّ العقل حينئذ تحصيل الظن بالفراغ، كي يحتاج إلى حصر التكليف في دائرة الظنون، بل تمام همّه حصر مثبت التكليف بالظنون و يرجع في غيره إلى البراءة، و يكفى في إثبات هذا المقدار حكم العقل بالأخذ بمقدار خروجه عن محذور الخروج من الدين، و بمقتضى المقدمة الرابعة يتعين في الظن بلا احتياج إلى ضم المشكوك.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست