responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 277

الحكومة [1] خصوصا بعد قوله- في الجواب عن الإشكال المتقدم- قلت: مرجع الإجماع قطعيا كان أو ظنيا إلخ.

فالتحقيق: أنّ القول بالحكومة ممّا لا أساس له و لا ينبغي المصير إليه [2] لما فيه:

أوّلا: أنّ الانتقال من المقدمة الثالثة إلى المقدمة الرابعة لأخذ النتيجة كشفا أو حكومة لا يمكن إلّا بعد قيام الإجماع على أنّ الشارع لا يريد من المكلف فعل متعلقات التكاليف على سبيل الاحتمال، فانّ هذا الإجماع هو الّذي يوجب الانتقال من المقدمة الثالثة إلى المقدمة الرابعة، إذ لولاه كان اللازم التبعيض في الاحتياط إذا لم يمكن في الكل لعسر و نحوه، فلا بد في بطلان التبعيض في الاحتياط من قيام الإجماع على ذلك، و لازم قيام الإجماع على ذلك هو أنّ الشارع جعل للعباد طريقا محرزا للواقع يتوصلون به إلى التكاليف الواقعية ليتمكنوا من امتثال كل تكليف بعنوانه الخاصّ، و ليس في البين طريق محرز إلّا الظن، فتكون النتيجة حجية الظن شرعا.

و ثانيا: أنّ الحكومة بمعنى الامتثال الظني ممّا لا مسرح لها في المقام [3]

______________________________
[1] أقول: لو تأملت فيما قلنا، لا مجال لك في دعوى الكشف إلّا بناء على إبطال طرق أخر مثبت للتكليف بالتقريب السابق، و مثل هذا البيان هو المأمول من «شيخنا الأعظم» لا مثل ما أفيد المبنيّ على دعوى الإجماع على معنى لم يخطر ببال أحد من أهل الانسداد، فتدبر في أطراف ما ذكرنا و كن من الشاكرين.

[2] أقول: لو انتهى الأمر إلى مثبتية الظن المبنيّ على إبطال مثبت آخر من التفصيلي و الإجماليّ لا محيص إلّا من الحكومة بلا مجال للكشف أصلا، خصوصا لو كان الغرض كشف حجية الظن بمعنى الوسطية، فانّ دون إثباته خرط القتاد، كما أشرنا إليه كرارا.

[3] أقول: مرجع حكومة العقل بحجية الظن بعد ما كان بمعنى مثبتيته للتكليف، فالقائل بالحكومة يقول بالتنزل في عالم الإثبات من العلم مطلقا إلى الظن، ففي الحقيقة يلتزم بالمراتب و يتنزل من مرتبة إلى مرتبة في عالم الإثبات لا في مقام الإطاعة و الإسقاط، و حينئذ أمكن له أن يدّعى أنّ المقدمات من انسداد باب العلم و العلمي و عدم منجزية العلم الإجماليّ بالإجماع التقديري الحاصل من بطلان الخروج من الدين إلى وجوب مثبت آخر غير العلم الإجماليّ الموجب لانحلاله، و حكم العقل بمنجزية شي‌ء لو لا جعل شرعي بمقتضى المقدمة الرابعة بأنّ ما هو الأقرب إلى الواقع هو المنجز، و لازمه انحصار الحجية بالظن و لو لا يظن بانحصار التكليف في المظنون،

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست