responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 276

به، و الطريق الواصل ليس إلّا الظن، فانّ ما عداه يكون باب العلم به منسدّا، مع أنّه لا بدّ في الطريق المجعول من أن يكون له جهة كشف و إراءة عن الواقع ليمكن تتميم كشفه بجعله و نصبه طريقا، و بحسب الدوران العقلي ينحصر ذلك بالعلم و الظن، و المفروض انسداد باب الأوّل، فلم يبق إلّا الثاني، فلا مجال لاحتمال نصب غير الظن طريقا.

و من ذلك يظهر ضعف ما أفاده في الوجه الثالث لإبطال الكشف بقوله: «و أمّا ثالثا: فلأنّه لو صح كون النتيجة مهملة مجملة لم ينفع أصلا إن بقيت على إجمالها، و إن عيّنت، فإمّا أن تعيّن في ضمن كل الأسباب و إمّا أن تعيّن في ضمن بعضها المعيّن، و سيجي‌ء عدم تمامية شي‌ء من هذين الوجهين إلّا بضميمة الإجماع، فيرجع الأمر بالأخرة إلى دعوى الإجماع على حجية مطلق الظن بعد الانسداد، فتسميته دليلا عقليا لا يظهر له وجه عدا كون الملازمة بين تلك المقدمات الشرعية و نتيجتها عقلية، و هذا جار في جميع الأدلة السمعية، كما لا يخفى» انتهى.

قلت: الوجه في تسميته بالدليل العقلي، هو أنّ الكاشف عن جعل الشارع الظن حجة إنّما هو العقل، فانّ الإجماع بوجهيه لا يفيد أزيد من أنّه لا بد للشارع من نصب طريق للعباد يتوصّلون به إلى التكاليف، و أمّا كون المنصوب الشرعي خصوص الظن فليس هو مفاد الإجماع، بل تعيين ذلك إنّما يكون بحسب الدوران العقلي، من جهة أنّه لا أقرب من الظنّ في الإصابة و الإيصال بعد العلم.

و بالجملة: مجرد كون بعض مبادئ الدليل شرعيا لا يوجب خروج الدليل عن كونه عقليا بعد ما كان الحاكم بالنتيجة هو العقل، مع أنّ مجرد عدم صحة تسمية الدليل بالدليل العقلي لا يقتضى البناء على الحكومة بعد ما كانت نتيجة مقدمات الدليل الكشف.

فالإنصاف: أنّه ما كنا نترقب من الشيخ (قدس سره) البناء على‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست