responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 275

و كون نتيجة مقدمات الانسداد الكشف أو الحكومة يتوقف على إبطال الاحتياط و لو في المظنونات، و إبطاله إنّما يكون بالإجماع بأحد وجهيه، و كل من الوجهين لا ينتج إلّا الكشف، فمن أين صارت النتيجة الحكومة؟ فما أفاده في الوجه الأوّل- من الوجوه الثلاثة التي أقامها لإبطال الكشف- ضعيف غايته.

و يتلو هذا الوجه في الضعف الوجه الثاني، و هو ما أفاده بقوله «و أمّا ثانيا: فلأنّه إذا بنى على كشف المقدمات المذكورة عن جعل الظن على وجه الإهمال و الإجمال صح المنع الّذي أورده بعض المتعرضين لردّ هذا الدليل، و قد أشرنا إليه سابقا. و حاصله: أنّه كما يحتمل أن يكون الشارع قد جعل لنا مطلق الظن أو الظن في الجملة المردّد بين الكل و البعض المردّد بين الأبعاض، كذلك يحتمل أن يكون قد جعل لنا شيئا آخر حجة من دون اعتبار إفادته الظن، لأنّه أمر ممكن غير مستحيل، و المفروض عدم استقلال العقل بحكم في هذا المقام، فمن أين يثبت جعل الظن في الجملة دون شي‌ء آخر؟» و أنت خبير بما في هذا الوجه، فانّ قيام الإجماع على أحد الوجهين المتقدمين يكشف عن أنّ الشارع قد جعل للعباد طريقا واصلا إليهم ليتمكنوا بسببه من الإتيان بالتكاليف بعناوينها الخاصة من الوجوب و الحرمة [1] فانّ الطريق الغير الواصل لا يزيد حكمه عن أصل التكليف الّذي انسد باب العلم‌

______________________________
[1] أقول: لو تمّ الإجماع المزبور كان لما أفيد وجه، و إنما الكلام في هذا الإجماع، إذ غاية الأمر قيام الإجماع على بطلان الاحتياط الكلي، و هذا لا يقتضى شيئا، و لذا لا يفيد ذلك لإثبات حجية الظن، بل المفيد له عدم منجزية العلم رأسا، فتصل النوبة إمّا إلى حكم العقل أو الجعل الشرعي، بعد الإجماع على بطلان الخروج عن الدين، فعلى الأوّل: لا يبقى مجال للكشف عن أمر شرعي، لاحتمال إيكال الشرع إلى العقل، و إليه النّظر في الجواب الأوّل. و على الثاني: لا بد و أن يكون النتيجة مهملة قابلة لجعل طريق غير الظن، و عدم قابلية غير الظن لتتميم الكشف و الطريق كلام ظاهري، إذ كل محتمل قابل لتتميم كشفه الناقص، كالظنون النوعية و غيرها، و إلى هذا يرجع الجواب الثاني.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست