responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 215

بل المشكوك، بل الموهوم أيضا إذا كان الضرر المحتمل من سنخ العقاب الأخروي، و لذلك لا تكفي الإطاعة الظنية عند التمكن من الإطاعة العلمية، مع أنّ الضرر في الإطاعة الظنية يكون موهوما.

و أمّا الصغرى: فهي ممنوعة أشدّ المنع.

و تنقيح البحث في كل من الصغرى و الكبرى يحتاج إلى تمهيد أمور:

الأمر الأوّل:

انّه لا إشكال في استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، كما أنّه لا إشكال في استقلال العقل بلزوم دفع ضرر العقاب الموهوم فضلا عن المشكوك فضلا عن المظنون. و مورد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إنّما هو فيما إذا أعمل العبد ما تقتضيه وظيفته و جرى على ما يلزمه الجري عليه من الفحص و السؤال عن مرادات المولى، فإذا فعل ذلك و لم يعثر على مراد المولى قبح عقابه، سواء كان للمولى مراد واقعا أو لم يكن، فانّ المراد من «البيان» في قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» هو البيان الواصل إلى العبد لا البيان الواقعي، لأنّ الإرادة النّفس الأمرية لا تكون محركة للعضلات و لا تصلح للداعوية، فلا أثر للبيان الواقعي ما لم يصل إلى العبد، و ليس قبح العقاب بلا بيان مورد الدليل اللفظي حتى يستظهر منه الأعم من البيان الواقعي و البيان الواصل، بل هو حكم عقلي ملاكه قصور الإرادة الواقعية عن تحريك إرادة العبد نحو المراد، فالعقل يستقل بقبح عقاب العبد و عتابه إذا أعمل وظيفته بالفحص و السؤال فلم يعثر على مراد المولى، فانّ عدم عثور العبد مع الفحص:

إمّا لكون المولى أخلّ بوظيفته بعدم بيان مراده بالطرق التي يمكن الوصول إليه منها، و إمّا لأجل تقصير الوسائط في إيصال مراد المولى إلى العبد، و على كلا التقديرين: لا دخل للعبد في عدم حصول مراد المولى على تقدير وجوده النّفس الأمري، و ذلك واضح.

و أمّا مورد حكم العقل بلزوم دفع ضرر العقاب المحتمل، فهو إمّا في‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست