responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 214

إلى الانسداد الكبير مع حذف بعض مقدماته التي لا بد منها، كما سيأتي بيانه.

فالإنصاف: أنّ ما استدلوا به على حجية الخبر الواحد من الحكم العقلي بتقريباته ممّا لا يستقيم. و لكن المسألة في غنى عن ذلك، لأنّه يكفى لإثبات حجية الخبر الموثوق به ما تقدم من الأدلة و عمدتها الطريقية العقلائية مع عدم ردع الشارع عنها.

هذا تمام الكلام في المقام الأوّل المتكفل لبيان ما اعتبر فيه من الظنون الخاصة.

المقام الثاني:

في الوجه التي استدلوا بها على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي أو في الجملة (على ما سيأتي بيانه) و هي أربعة:

الوجه الأوّل:

انّ الظن بالحكم يلازم الظن بالضرر عند ترك العمل به، و دفع الضرر المظنون لازم عقلا، فيجب العمل بالظن.

و لا يخفى أنّ الفرق بين هذا الوجه و الوجه الرابع- المعروف بدليل الانسداد- هو أنّ الوجه الرابع يتوقف على انسداد باب العلم و العلمي في معظم الأحكام، و هذا الوجه مع ما يتلوه من الوجه الثاني لا يتوقف على ذلك، بل مع فرض انفتاح باب العلم في المعظم إذا حصل الظن بالحكم في المورد الّذي اتفق انسداد باب العلم فيه يكون الظن حجة على هذا الوجه و الوجه الثاني.

ثمّ إنّ هذا الوجه يتركب من صغرى و كبرى.

أمّا الكبرى- و هي لزوم دفع الضرر المظنون عقلا- فهي في الجملة ممّا لا ينبغي التأمّل و الإشكال فيها، لاستقلال العقل بلزوم دفع الضرر المظنون،

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست