الحاكية عن السنّة- لأنّها هي محل الكلام بين الأعلام- إنّ ذلك يرجع إلى التقريب الثاني من الوجه الأوّل (إن كان الوجه في وجوب الرجوع إلى الأخبار الحاكية لكونها من الأحكام الظاهرية) و إلى التقريب الأوّل منه (إن كان الوجه في الرجوع إليها كونها تتضمن الأحكام الواقعية) و قد تقدم ما في كلا التقريبين من النقض و الإبرام.
الوجه الثالث:
ما ذكره «صاحب الوافية» مستدلّا به على خصوص الأخبار المودعة في الكتب الأربعة مع عمل جمع بها.
و حاصل ما أفاده من الوجه: هو أنّا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة، خصوصا بالضروريات- كالصلاة و الصوم و الزكاة و الحج و الخمس و غير ذلك من العبادات و المعاملات- و لا إشكال أن غالب أجزاء هذه الأمور و شرائطها إمّا تثبت بخبر الواحد بحيث لو ترك العمل به لخرجت عن حقائقها و لم تستحق إطلاق أساميها عليها، فلا بد من العمل بخبر الواحد.
و فيه:
أوّلا: أنّ اللازم حينئذ العمل بخصوص الأخبار المثبتة للأجزاء و الشرائط دون الأخبار النافية.
و ثانيا: أنّه لا خصوصية للأخبار المودعة في الكتب الأربعة مع اشتراط العمل بها، بل العلم الإجماليّ بثبوت الأجزاء و الشرائط حاصل في مطلق الأخبار، بل في مطلق الأمارات، فالمتعين هو الاحتياط بكل ما دل على جزئية شيء أو شرطيته.
و ثالثا: أنّه لا موجب لقصر العلم الإجماليّ بخصوص الأجزاء و الشرائط، بل يعلم بثبوت الأحكام و التكاليف النفسيّة و الغيرية في الأخبار المودعة في الكتب الأربعة و في مطلق الأخبار و الأمارات، فيرجع هذا الوجه