responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 212

الوجه الثاني:

هو ما ذكره المحقق صاحب الحاشية (ره) و حاصله: أنّ وجوب العمل بالكتاب و السنة ثابت بالإجماع و الضرورة، فان أمكن الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم منهما بالحكم أو الظن المعتبر فهو، و إلّا فلا بد من الرجوع إليهما على وجه يحصل الظن منهما بالحكم، فلا محيص عن الأخذ بمظنون الصدور.

و قد جعل هذا الوجه من أقوى الوجوه الثمانية التي أقامها على اعتبار الظن بالطريق.

و أنت خبير بما فيه، فانّه إن أراد من السنّة نفس قول المعصوم عليه السلام و فعله و تقريره- كما هو المصطلح عليه و قام الإجماع و الضرورة على الرجوع إليها- كان اللازم عند تعذر تحصيل العلم بما هو واقع السنّة من قول الإمام عليه السّلام و فعله و تقريره هو العمل بما ظنّ أنّه مدلول السنّة- أي ما ظنّ أنّه مقول قول المعصوم عليه السّلام- من غير فرق بين ما إذا حصل الظنّ بذلك من الأخبار أو من الشهرة و الإجماع المنقول و الأولوية الظنية، لاستواء الكل في حصول الظن منها بمدلول السنّة، إلّا إذا شك أو ظن بأنّ مدلول الشهرة لم يكن مقول قول المعصوم عليه السّلام و لم يصدر ما قامت عليه الشهرة عن الإمام عليه السّلام بل كان ممّا سكت اللّه عنه و أمر الحجج بعدم تبليغه إلى الأنام، و لكن دون حصول الشك أو الظن بذلك خرط القتاد! بل من المحالات العادية، لأنّ المسائل التي انعقدت الشهرة عليها أو حكى الإجماع بها من المسائل التي تعمّ بها البلوى، بحيث نعلم بصدور حكمها عنهم (صلوات اللّه عليهم). و إن أراد من السنّة الأخبار الحاكية لها لا نفس قول المعصوم عليه السّلام و فعله و تقريره (كما حكى أنّه صرح في ذيل كلامه بأنّ المراد منها ذلك، على خلاف ما هو المصطلح من السنة ففيه: مضافا إلى أنّه لم تعمّ الإجماع و الضرورة على العمل بالأخبار

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست