responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 159

و أخذه دليلا في المسألة، و لا يكفى مجرد ثبوت الإجماع على النتيجة مع اختلاف نظر المجمعين [1] فانّ هذا الإجماع لا يكشف عن رأي المعصوم عليه السّلام و لا عن وجود دليل معتبر، بل الكاشف عن ذلك هو الإجماع على الحكم الشرعي مرسلا، فلا عبرة بالإجماع التقييدي الّذي هو عبارة عن اختلاف مدرك المجمعين.

فلا بدّ للقائل بحجية أخبار الآحاد من إقامة الدليل على مدّعاه إذا لم يكن ممّن يرى حجية مطلق الظن بمقدمات الانسداد و لم تكن الأخبار في نظره مقطوعة الصدور- كما هو الواقع- بداهة أنّه لا يمكن القطع بصدور جميع الأخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب مع ما بينها من الاختلاف الفاحش، فدعوى القطع بالصدور غريبة جدا! خصوصا من بعد زمان الغيبة الكبرى!! و ما كنّا نترقب من المتأخرين هذه الدعوى، و قد نسبت إلى شرذمة من الأخباريين، بل هذه الدعوى ممن كان عهده قريبا بزمان الحضور كانت أولى و أحرى ك «السيد المرتضى» لأنّه كان يتمكن من العلم بما صدر من الأخبار و ما دسّ فيها.

و أمّا اعتبارها من باب الظن المطلق فهو مبنى على صحة مقدمات الانسداد، و سيأتي الكلام فيها، فعلى هذا ينبغي إقامة الدليل بالخصوص على حجية ما بأيدينا من الأخبار، و لنقدّم الكلام أوّلا في أدلة النافين للحجية، ثمّ‌

______________________________
[1] أقول: لا يخفى أن مجرد اختلاف استناد كل طائفة من المجمعين لجهة غير الجهة الأخرى إنّما يضر بانعقاد الإجماع في فرض انصرافه عن فتواه لو التفت إلى بطلان مستنده، و إلّا فلو فرض عدم رجوعه عن فتواه مع علمه بفساد ما تشبث به، تكشف ذلك عن أنّ ما استندوا به من قبيل النكات بعد الوقوع و تطبيق ما هو المسلّم عندهم على وجه و قاعدة، و مثل ذلك لا يضر بالإجماع بتّا، و حينئذ لنا أن ندّعي أنّه لو فرض عدم قطعية سند الأخبار و لا تمامية دليل الانسداد و لا تمامية الأدلة المخصوصة: من آية النبأ و غيرها من الآيات و الروايات، فهل يرفعون الأصحاب يدهم عن مثل هذه الأخبار في مقام استنباط الأحكام؟ كلّا و حاشا! و ذلك يكشف عن أنّ العمل بأخبار الآحاد في الجملة مسلّم عندهم.

نعم: إنّما الكلام في تعينها بخصوص طائفة دون طائفة، فبالأخرة ربما ينتهى إلى العلم الإجماليّ بوجود الحجة بين الطوائف، فيؤخذ بلوازمه، فتدبر و افهم.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست