responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 146

إذا كان الغرض الإلزام و الالتزام بالظواهر في مقام الحجة و الاحتجاج، فانّه في مثل ذلك لا بد من الأخذ بظاهر الكلام و لو لم يحصل الوثوق بكونه هو المراد، إذ ليس للمولى مؤاخذة العبد على العمل بالظاهر عند عدم إرادته، كما أنّه ليس للعبد ترك العمل بالظاهر بمجرد احتمال القرينة المنفصلة، و هذا ليس تفصيلا في بناء العقلاء، حتى يقال: إنّه لا معنى للتفصيل في بناء العقلاء، بل هذا التفصيل اقتضاه دليل الحجية و طريقة الاحتجاج بين الموالي و العبيد و ما يلحق بذلك ممّا كان في البين إلزام و التزام، كالكلام الصادر بين الوكيل و الموكل و نحو ذلك.

و يأتي لذلك مزيد توضيح في «الجزء الرابع».

الثالث:

قد عرفت أنّ العبرة في الظهور هو ظهور الجملة التركيبية، و لا عبرة بظهور المفردات، إذ الكاشف عن المراد هو جملة الكلام بما له من النسب و بما له من الملحقات و القرائن المحتفة بالكلام، فلو فرض أنّ ظهور الجملة كان على خلاف ما يقتضيه وضع المفردات، كان اللازم هو الأخذ بظهور الجملة، بل لا يجوز الأخذ بما يقتضيه وضع المفردات إذا احتف بالكلام ما يوجب إجمال الجملة و عدم ظهورها في المراد، و ذلك كلّه واضح لا يحتاج إلى بيان.

الفصل الثاني في حجية الإجماع المنقول‌

و كان ينبغي تأخير البحث عنه عن حجية الخبر الواحد، فانّه لا دليل على حجية الإجماع المنقول إلّا توهّم اندراجه في الخبر الواحد فيعمّه أدلّته، و لكن الشيخ (قدس سره) قدّم البحث عنه، و نحن أيضا نقتفي أثره. و تنقيح البحث في ذلك يستدعى تقديم أمور:

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست