responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 145

توجب انعقاد الظهور، فانّه لو كان هذا الوثوق حاصلا قبل إلقاء الكلام إلى المخاطب لما كاد يشك في كونه موجبا لظهور الكلام، كما لو فرض أنّه حصل الوثوق من قول اللغوي قبل نزول آية التيمم بأنّ معنى «الصعيد» هو خصوص التراب، ثم نزل قوله تعالى: «فتيمموا صعيدا طيّبا» فانّه لا إشكال في أنّ الوثوق السابق يوجب ظهور لفظ «الصعيد» في خصوص التراب، فكذا الحال فيما لو حصل هذا الوثوق بعد نزول الآية، فانّه لا يعقل الفرق في ذلك بين حصول الوثوق قبل النزول أو بعده، كما لا يخفى.

الثاني:

قد تقدم أنّه لا يجوز الأخذ بظاهر كلام من كان من عادته الاعتماد على القرائن المنفصلة قبل الفحص عنها، و أمّا بعد الفحص فيجب الأخذ بالظهور و لو لم يحصل الوثوق بإرادة الظاهر، كما لا يبعد عدم حصوله في الغالب بالنسبة إلى الروايات، لقوة احتمال أن تكون في البين قرينة منفصلة تدلّ على إرادة خلاف الظاهر و قد اختفت علينا لدواعي الاختفاء، إلّا أنّ ذلك لا يوجب التوقف في متابعة الظاهر بعد الفحص، و لا ينافى هذا ما تقدم:

من أنّ بناء العقلاء ليس على التعبد بالظواهر و لو لم يحصل لهم الوثوق، لأنّه فرق بين ما إذا تعلق الغرض باستخراج واقع مراد المتكلم من ظاهر كلامه فهذا لا يكون إلّا بعد الوثوق بأنّ الظاهر هو المراد- و عليه بناء العقلاء- [1] و بين ما

______________________________
موجبا للقطع بالمعلول. نعم: له دعوى حجية هذا الوثوق الموجب للوثوق بالدلالة و حجيته، و لكن مرجعه إلى دعوى حجية الوثوق بالدلالة لدى العقلاء و دعواه على عهدة مدّعيه! و حدسي أنّ القائل المزبور أراد من الظهور ما يفيد الظن بالمراد، لا انسباق المعنى إلى الذهن، كما في المعاني المتبادرة من ألفاظها، و هو كما ترى!.

[1] أقول: لو كان مدار العقلاء على الوثوق الشخصي في معاشهم الّذي تعلق غرضهم بالوصول إلى الواقع لانسد أمر المعاش لديهم، إذ لازمه عدم إيصال أموالهم بالبحر و البر للتجارة. و دعوى وثوقهم الشخصي في هذه الموارد خلاف الإنصاف، فلا محيص من دعوى كون مدارهم على الوثوق النوعيّ، و في مثله لا يبقى مجال الفرق بين معاشهم و معادهم، فما هو حجة في معاشهم هو المرجع عندهم في احتجاجهم لمواليهم، كما لا يخفى.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست