responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 130

و أمّا ما أفاده (قدس سره) ثانيا: من أنّ حرمة التعبد بالأمارة كما يكون أثرا للشك في حجيتها كذلك يكون أثرا لعدم حجيتها واقعا، ففي ظرف الشك يجري كل من الاستصحاب و القاعدة المضروبة له، و يقدّم الاستصحاب لحكومته عليها.

ففيه: أنّه لا يعقل أن يكون الشك في الواقع موضوعا للأثر في عرض الواقع [1] مع أنّه على هذا الفرض لا يجري الاستصحاب أيضا، لأنّ الأثر

______________________________
بأحدهما- للزوم اللغوية أو غير ذلك- دون التعبد بالآخر (*) و قد يختلج في البال أيضا: أنّ ذلك يقتضى عدم جواز قيام الأمارة المعتبرة على عدم حجية أمارة، فانّ المجعول في باب الأمارات و إن لم يكن هو البناء العملي بل نفس الوسطية في الإثبات، إلّا أنّه لا بد و أن يترتب على مؤدّى الأمارة أثر عملي و لو بألف واسطة ليصح التعبد بها، و المفروض أنّه لا يترتب على عدم الحجية الواقعية أثر عملي، بل الأثر مترتب على نفس عدم العلم بالحجية، و هو حاصل قبل قيام الأمارة المعتبرة على ذلك.

و لا يدفع هذا الإشكال مجرد كون الأمارة مثبتة لمؤدّاها الواقعي، لأنّ المفروض أنّ المؤدّى ليس موضوعا للأثر، فحال الأمارة القائمة على عدم حجية أمارة كحال الأمارة القائمة على موضوع لم يترتب عليه أثر عملي أصلا و لو بألف واسطة.

و لا يقال: إنّه بعد قيام الأمارة على عدم الحجية يحصل العلم بعدم الحجية و العلم بعدم الحجية كالشك فيها يكون موضوعا لأثر حرمة التعبد، فانّ العلم بعدم الحجية إنّما يحصل بعد قيام الأمارة و التعبد بها، و المفروض أنّه في المرتبة السابقة على قيام الأمارة تحقق موضوع الأثر، فلا يكون مجالا للتعبد بها، فتأمّل جيّدا (منه).

(*) أقول: لو كان أثر الحجية منحصرا بجواز التعبد، لا شبهة في أنّ هذا الجواز منوط بالعلم بها، فقبل العلم يحرم التعبد به بمقتضى كلامه، و حينئذ يتوقف الأثر على الاستصحاب كي يوجب له العلم بالحجية، و الاستصحاب أيضا ينوط بهذا الأثر، فيدور، و حينئذ لا يرفع هذه الغائلة إلّا بدعوى كفاية اقتضاء الأثر في المستصحب بلا احتياج إلى فعليته، و لازمه حينئذ كفاية نفى المقتضى في طرف استصحاب عدمه بلا احتياج إلى أثر آخر، كما هو في استصحاب الوجوب و نفيه- على ما أسلفناه- و من هذا البيان ظهر أيضا وجه جريان الأمارة على عدم الحجية، شكر اللّه سعيه في هذا التعب العظيم!.

[1] أقول: إذا فرض كون الواقع مقتضيا لشي‌ء و الشك به مانعا عن ترتبه، نظير وجوب الامتثال بالنسبة إلى الوجوب و أمثاله، فهل لك محيص من الالتزام بنفي الأثر المترتب على الأعم من عدم المقتضى و وجود المانع؟ و في المقام «أستاذنا» لا يريد إلّا هذا، فلا ترمه بعدم المعقولية.

ثم بعد تسليم مدعاه ليس لك أن تنكر الاستصحاب، لأنّ ترتب الأثر على الشك في عرض ترتب الاستصحاب عليه، و بعد ذلك نقول: إنّ الأمر يدور في تطبيق الاستصحاب أو تطبيق كبرى هذا الأثر بين‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست