responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 131

يترتب بمجرد الشك، لتحقق موضوعه، فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب، لأنّه لا تصل النوبة إلى إثبات بقاء الواقع ليجري فيه الاستصحاب، فانّه في المرتبة السابقة على هذا الإثبات تحقق موضوع الأثر و ترتب عليه الأثر، فأيّ فائدة في جريان الاستصحاب؟

و ما قرع سمعك: من أنّ الاستصحاب يكون حاكما على القاعدة المضروبة لحال الشك، فانّما هو فيما إذا كان ما يثبته الاستصحاب غير ما تثبته القاعدة- كقاعدة الطهارة و الحل و استصحابهما- فانّ القاعدة لا تثبت الطهارة و الحلية الواقعية [1] بل مفادها ليس إلّا ترتيب آثار الطهارة و الحلية: من جواز الاستعمال و حلية الأكل و نحو ذلك، بخلاف الاستصحاب، فانّ مفاده بقاء الطهارة و الحلية الواقعية، و قد يترتب على بقاء الطهارة و الحلية الواقعية غير جواز الاستعمال و حلية الأكل من آثار أخر، و على ذلك يبتنى جواز الصلاة في أجزاء الحيوان الّذي شك في حليته إذا كان يجري في الحيوان استصحاب الحلية- كما إذا كان غنما فشك في مسخه إلى الأرنب- و عدم جواز الصلاة في‌

______________________________
التخصيص و التخصص، لأنّ بجريان الاستصحاب يرتفع موضوع هذه الكبرى، فانّه مبنى على عدم جريان الاستصحاب بمخصص خارجي، و إلّا لا يصلح هذه الكبرى لتخصيصه، لأنّه معلق على عدم جريانه.

و لئن شئت قلت: إنّ لسان الاستصحاب ينفى موضوع هذه الكبرى فكان ناظرا إليه، بخلاف لسان الكبرى، فانّه ليس لسانه نفى موضوع الاستصحاب، بل جريانه موجب للغوية الاستصحاب، فالاستصحاب من الأوّل مانع عن جريانها، فتدبر.

و لئن شئت قلت: إنّ نتيجة الاستصحاب ترتب الأثر على عدم المقتضى و نتيجة القاعدة ترتب العدم على المانع، و باعترافه ترتب العدم على عدم المقتضى مقدم على الترتب على المانع.

[1] أقول: باللَّه! لو لم تثبت قاعدة الطهارة الطهارة الواقعية التعبدية يلزم عند العلم بنجاسة الماء المتوضأ منه، إمّا الحكم بصحة الوضوء واقعا أو عدم صحة الوضوء بمثل هذا الماء، و هو كما ترى! وجه الملازمة: أنّ موضوع صحة الوضوء واقعا، إما الطهارة الواقعية أو الأعم منها و من الطهارة الظاهرية، فعلى الأوّل: فلا يجوز الوضوء به، لعدم إحراز الطهارة الواقعية. و على الثاني: يلزم عدم اقتضاء كشف نجاسته لبطلان وضوئه حين جريان القاعدة فيها، و حينئذ لا محيص إلّا أن تلتزم بأنّ مفاد قاعدة الطهارة أيضا إثبات الطهارة الواقعية، و حينئذ من أين وجه تقدم الاستصحاب على القاعدة؟ فتدبر.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست