responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 13

الأدلة قابلة للتخصيص و قد خصّصت في غير مورد [1] كما في مورد الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام، حيث قام الدليل على اختصاص الحكم في حق العالم، فقد أخذ العلم شرطا في ثبوت الحكم واقعا.

و كما يصح أخذ العلم بالحكم شرطا في ثبوت الحكم كذلك يصح أخذ العلم بالحكم من وجه خاص و سبب خاص مانعا عن ثبوت الحكم واقعا، بحيث لا حكم مع العلم به من ذلك السبب. كما في باب القياس، حيث إنّه قام الدليل على أنّه لا عبرة بالعلم بالحكم الحاصل من طريق القياس، كما في رواية «أبان» في مسألة دية أصابع المرأة[1] حيث نهى عليه السلام عن العمل بالقياس، مع أن «أبان» كان عالما بأنّ في قطع أربعة من أصابع المرأة يثبت أربعين من الإبل من طريق القياس، و من هنا تعجب من حكم الإمام عليه السلام بأنّه يثبت ثلاثين من الإبل، و مع ذلك نهى الإمام عليه السلام عن العمل بعلمه، فقد أخذ العلم بالحكم من طريق القياس مانعا. و ليس هذا في الحقيقة نهيا عن العمل بالعلم حتى يقال: إن ذلك لا يعقل من جهة أنّ طريقية العلم و كاشفيته ذاتية لا يمكن نفيها في عالم التشريع و لا يعقل التصرف في ناحية العلم بوجه من الوجوه، بل مرجع ذلك إلى التصرف في المعلوم و الواقع الّذي أمره بيد الشارع، فالتصرف يرجع إلى ناحية المتعلق لا إلى ناحية العلم، و بعد الالتفات إلى هذا التصرف لا يمكن أن يحصل للمكلف علم بالحكم من طريق القياس، إذ الحكم الواقعي قيّد بغير ما أدّى إليه القياس، فكيف يمكن أن يحصل له العلم بالواقع من ذلك الطريق. نعم: لو لم يلتفت إلى هذا التصرف يحصل له العلم، كما حصل ل «أبان» العلم بالحكم قبل نهى الإمام عليه السلام.

______________________________
[1] أقول: لا شبهة في أن التقيد في أصل الغرض و لو بمتمم الجعل يقتضى عدم العقاب في الجاهل المقصر في الفرعين، لعدم تصور التقصير في حق الجاهل حينئذ، مع أنه خلاف ظاهر الأصحاب، كما حكاه في «مصباح الفقيه» و حينئذ فلا محيص من جعل المقام من باب جعل البدل المفوّت لبقية المصلحة، كما لا يخفى.


[1] الوسائل: الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست