responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 12

الانقسامات اللاحقة للمتعلق باعتبار تعلق الحكم به كقصد التعبد و التقرب في العبادات- و إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضا، لأنّ التقابل بين الإطلاق و التقييد تقابل العدم و الملكة، و لكن الإهمال الثبوتي أيضا لا يعقل، بل لا بد إمّا من نتيجة الإطلاق أو من نتيجة التقييد، فانّ الملاك الّذي اقتضى تشريع الحكم، إمّا أن يكون محفوظا في كلتي حالتي الجهل و العلم فلا بد من نتيجة الإطلاق [1] و إما أن يكون محفوظا في حالة العلم فقط فلا بدّ من نتيجة التقييد، و حيث لم يمكن أن يكون الجعل الأوّلي متكفلا لبيان ذلك فلا بد من جعل آخر يستفاد منه نتيجة الإطلاق أو التقييد، و هو المصطلح عليه بمتمم الجعل، فاستكشاف كل من نتيجة الإطلاق و التقييد يكون من دليل آخر.

و قد ادّعي تواتر الأدلة على اشتراك الأحكام في حق العالم و الجاهل، و نحن و إن لم نعثر على تلك الأدلة سوى بعض أخبار الآحاد التي ذكرها «صاحب الحدائق» في مقدمات كتابه، إلّا أنّ الظاهر قيام الإجماع بل الضرورة على ذلك، و من هنا كان الجاهل المقصّر معاقبا إجماعا. و من تلك الأدلة و الإجماع و الضرورة يستفاد نتيجة الإطلاق و أنّ الحكم مطلق في حق العالم و الجاهل. و لكن تلك‌

______________________________
[1] أقول: لا شبهة في استحالة تقييد الحكم أو موضوعه بالعلم بنفس الحكم، لاستلزامه تقدم الشي‌ء على نفسه، كما أنّه لا يعقل سعة الحكم أو موضوعه بنحو يشمل هذه المرتبة المعبر عنه بإطلاقه، و لكن لا بأس في جعل الحكم لنفس الذات في المرتبة السابقة عن العلم به، بنحو يشمل إطلاقه في رتبة نفسه للحالتين مع فرض ملاحظة الحالتين من لوازمه في الرتبة المتأخرة، و في هذا المقدار لا يحتاج إلى متمم جعل، بل يتحقق بنفس الجعل الأوّلي، كما أنّه لا قصور أيضا في جعل الحكم للذات في الرتبة السابقة التوأم مع خصوص العلم بحكمه لا مقيدا به و لا مطلقا، كما هو الشأن في كل معروض بالنسبة إلى عارضه الملحوظ في الرتبة المتأخرة، من دون اقتضاء التوأمية اتحاد الرتبة، كما في ملازمة كل علة مع معلوله. هذا كلّه أيضا في فرض ملاحظة العلم بهذا الجعل في الرتبة المتأخرة. و لئن لوحظ فيه العلم بإنشائه الملازم مع العلم بحقيقة حكمه فلا بأس بتقييد موضوع الحكم المنشأ بهذا الإنشاء بالعلم بإنشائه المحفوظ في الرتبة السابقة الملازمة مع العلم بنفسه في الرتبة اللاحقة أيضا، بلا احتياج في ذلك المقدار أيضا إلى متمم الجعل. نعم: لو كانت المصلحة قائمة بالذات المقيدة بالعلم بنفسه لا محيص من الاحتياج إلى متمم الجعل- كما هو الشأن في دعوة الأمر في العبادات- و لكن أنّى لنا بإثباته! خصوصا في ظرف الإطلاق بمقتضى أدلة الاشتراك، كما لا يخفى.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست