responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 128

عليها أثر عملي، من غير فرق في ذلك بين الأصول الموضوعية و الحكمية، فانّ الأصول إنّما تكون وظائف عملية، لما عرفت آنفا: من أنّ المجعول فيها هو الجري العملي، و بذلك تمتاز الأصول من الأمارات، فانّ الأمارة تقتضي الثبوت الواقعي و لا يتوقف التعبد بها على أن يكون المؤدّى ممّا يقتضى الجري العملي، بل يكفى في التعبد بها أن يترتب عليها أثر عملي و لو بألف واسطة لكي لا يلزم اللغوية، فلا مانع من قيام الأمارة على عدم الحجية بعد ما كان مفادها عدم الثبوت الواقعي.

و بالجملة: لا يعقل أن يجري الأصل من دون أن يقتضى الجري و البناء العملي، و لمّا كانت الأصول الحكمية بنفسها تقتضي الجري العملي على طبق المؤدّى كان الأصل جاريا بلا حاجة إلى أن يكون أثر عملي وراء المؤدّى، و إلّا فلو فرض أصل حكمي لا يقتضى الجري العملي فلا يكاد يجري، لعدم‌

______________________________
في ظرف العلم به، بلا واسطة أو بواسطة أثر شرعي، نظير الوجوب الّذي هو مقتضى للعمل و لو في ظرف العلم به، كما أنّ نفيه موجب لنفي العمل المستند إلى عدم المقتضى، و هذا المعنى موجود في الحجية المجعولة، بملاحظة كونها موضوعا لحكم العقل بموافقتها عند العلم به، و عدم وجوبه عند عدمها لعدم المقتضى، و ليس أثرها ممحضا بخصوص حرمة التعبد بمؤدّاه كي يختص ذلك بحال شكه و كان من تبعات نفس الشك بها، كيف! و قد قلنا بأنّ حرمة التعبد ليس من لوازم عدم الحجية، و إن كان جوازه من لوازم حجيته، و حينئذ لا يبقى مجال لمثل هذا التعب في ردّ هذا القائل، خصوصا في إلزامه بأنّ عدم الحجية يقتضى الرخصة، مع أنّه ليس كذلك، لأنّ الأحكام بأسرها مضادّة، و ليس نقيض كل عين الآخر، و لا يقتضى أيضا إثباته بدليل التعبد الّذي هو مفاد الأصل، لعدم حجية مثبتات الأصول، فلا يكون نتيجة استصحاب عدم الوجوب إلّا رخصة العقل لترك العمل بنفس شكه من جهة قبح العقاب بلا بيان، و حينئذ كيف يكون استصحاب العدم حاكما على قبح العقاب بلا بيان، بل لازم كلامه كون المورد مجرى القاعدة، لا مجرى الاستصحاب، إلّا بناء على حجية مثبته من إثبات الرخصة الشرعية، و هو كما ترى! و حينئذ ما تقول في استصحاب عدم الوجوب نقول به في استصحاب عدم الحجية.

و لعمري! أنّ عمدة ما أوقعه في هذا المحذور تخيّل أنّ أثر عدم الحجية منحصر لجهة التعبد بمؤدّاه الّذي مترتب في فرضه على نفس الشك، و هو أوّل شي‌ء ينكر! بل عمدة أثر عدم الحجية عدم حكم العقل بلزوم موافقته، لعدم المقتضى- نظير حكمه بعدم لزوم العمل و الامتثال في صورة عدم وجوبه- و أنّ مصحح جريان الاستصحاب في المقامين متساويان، فتدبر، و لا تبادر بالإشكال على الأساطين!.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست