responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 127

الأصل بلحاظها، فلا حاجة إلى أثر آخر وراء ذلك، و الحجية، و عدمها من جملة الأحكام، فيجري استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها بلا انتظار أثر آخر وراء عدم الحجية، فانّ استصحاب عدم الحجية كاستصحاب عدم الوجوب، فكما أنّه لا يتوقف استصحاب عدم الوجوب على أثر آخر وراء نفس عدم الوجوب، كذلك استصحاب عدم الحجية.

ثمّ أفاد (قدس سره) أنّه لو سلّم كون الحجية من الموضوعات الخارجية التي يتوقف جريان الأصل فيها على أن يكون في البين أثر عملي، إلّا أنّ ذلك لا يمنع عن استصحاب عدم الحجية، فانّ حرمة التعبد كما يكون أثرا للشك في الحجية كذلك يكون أثرا لعدم الحجية واقعا، فيكون الشك في الحجية موردا لكل من الاستصحاب و القاعدة المضروبة لحال الشك، و يقدم الاستصحاب على القاعدة لحكومته عليها، كحكومة استصحاب الطهارة على قاعدتها. ثمّ بيّن ضابطا كليا بما حاصله: أنّ الأثر إذا كان مترتبا على الواقع فقط فلا مجال للاستصحاب، و إن كان مترتبا على الشك فقط فلا مجال إلّا للقاعدة المضروبة للشك، و إن كان مترتبا على كل من الواقع و الشك فلكل من الاستصحاب و القاعدة مجال، إلّا أنّ الاستصحاب يقدّم لحكومته عليها.

هذا حاصل ما أفاده المحقق الخراسانيّ (قدس سره) ردّا على ما أفاده الشيخ (قدس سره).

و أنت خبير بما فيه! أمّا ما أفاده (قدس سره) أوّلا: من أنّ الحجية بنفسها من الأحكام فلا يتوقف جريان استصحاب عدمها على أن يكون وراء المؤدّى أثر عملي، ففيه: أنّ ما اشتهر من أنّه «في الأصول الحكمية لا يتوقف جريانها على أن يكون في البين أثر عملي» إنّما هو لأجل أنّ المؤدّى بنفسه من الآثار العملية [1] و إلّا فلا يمكن أن تجري الأصول من دون أن يترتب‌

______________________________
[1] أقول: الّذي يحتاج في الاستصحاب كون المستصحب مما يترتب عليه العمل، بمعنى كونه مقتضيا له و لو

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست