responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 126

و تبيّن عدم الضرر، لأنّه لم يتحقق ما هو الموضوع لحكم العقل بالقبح ليستتبع الحكم الشرعي بالحرمة حتى يكون السفر معصية يجب فيه إتمام الصلاة، بل غايته أن يكون سلوك الطريق من التجري، فتسالم الأصحاب على هذه الفتوى لا ينطبق إلّا بإلحاق باب الضرر بباب التشريع، من حيث كون الموضوع لحكم العقل بالقبح مطلق ما لا يأمن، فتأمّل جيّدا.

تتمة:

قد عرفت: أنّ الأصل عند الشك في حجية كل أمارة يقتضى حرمة التعبد بها و الالتزام بمؤدّاها بمقتضى الأدلة المتقدمة.

و قد يقرر الأصل بوجه آخر، و هو استصحاب عدم الحجية، لأنّ حجية الأمارة من الحوادث و كل حادث مسبوق بالعدم.

و قد منع الشيخ (قدس سره) عن جريان استصحاب عدم الحجية، و أفاد في وجهه بما حاصله: أنّه لا يترتب على مقتضى الاستصحاب أثر عملي، فانّه يكفى في حرمة العمل و التعبد نفس الشك في الحجية، و لا يحتاج إلى إحراز عدم ورود التعبد بالأمارة حتى يجري استصحاب العدم، فانّ الاستصحاب إنّما يجري فيما إذا كان الأثر مترتبا على الواقع المشكوك فيه، لا على نفس الشك.

هذا حاصل ما أفاده الشيخ (قدس سره) في وجه المنع عن جريان استصحاب عدم الحجية.

و ردّه المحقق الخراسانيّ (قدس سره) بما حاصله: أنّ الحاجة إلى الأثر في جريان الأصل إنّما هو في الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، و أمّا الأصول الجارية في الشبهات الحكمية فلا يتوقف جريانها على أن يكون في البين أثر عملي ما وراء المؤدّى، بل يكفى في صحّة جريان الأصل ثبوت نفس المؤدّى- من بقاء الحكم في الاستصحابات الوجودية و عدمه في الاستصحابات العدمية- بداهة أنّ وجوب الشي‌ء أو عدم وجوبه بنفسه من الآثار التي يصح جريان‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست