responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 125

في الواقع مال الناس فليس عليه إلّا تبعة التجري، و أين هذا من باب التشريع؟ فانّه ليس للعقل فيه إلّا حكم واحد بمناط واحد يعمّ صورة العلم و الظن و الشك.

و الحاصل: أنّ الأحكام العقلية قسمين: أحدهما: ما يكون للعقل حكم واحد بمناط واحد يعمّ صورة العلم و الظن و الشك، و من أوضح مصاديق هذا القسم حكمه بقبح التشريع.

ثانيهما: ما يكون للعقل حكمان: حكم على الموضوع الواقعي الّذي استقل بقبحه، و حكم آخر طريقي على ما يشك أنّه من مصاديق الموضوع الواقعي، و من أوضح مصاديق هذا القسم حكمه بقبح الظلم.

و قد يقع الشك في بعض الأحكام العقلية أنّه من أيّ القسمين؟

كحكمه بقبح الإقدام على الضرر، فانّه يحتمل أن يكون الموضوع لحكم العقل بقبح الإقدام عليه هو الضرر الواقعي، و له حكم آخر طريقي بقبح الإقدام على ما لا يأمن منه الوقوع في الضرر، و يحتمل أن يكون الموضوع لحكم العقل مطلقا «ما لا يأمن منه الوقوع في الضرر» سواء في ذلك صورة العلم بالضرر أو الظن أو الشك، كان في الواقع ضرر أو لم يكن.

هذا، و لكن ظاهر المحكي من تسالم الأصحاب على أنّ سلوك الطريق الّذي يظن أو يقطع فيه الضرر و الخطر يكون معصية و يجب إتمام الصلاة فيه و لو بعد انكشاف الخلاف و تبيّن عدم الضرر، هو أن يكون قبح الضرر عندهم كقبح التشريع ليس للعقل فيه إلّا حكم واحد، إذ لو كان للعقل فيه حكمان- كباب الظلم- كان اللازم عدم وجوب إتمام الصلاة عند انكشاف الخلاف‌

______________________________
بالموضوعية، و بعده لا يفهم فرق بين الظلم و التشريع، إذ في كل منهما يحكم العقل وجدانا بقبحه طابق الواقع أم خالف، و حينئذ لا نفهم لهذا الحكم الطريقي مفهوما محصّلا في باب الظلم دون غيره. نعم: يمكن أن يقال بمنع استقلال العقل بقبح ما هو مشكوك الظلم، بل الّذي يستقل هو قبح الظلم الواقعي عند إحراز ظلمه، نظرا إلى دخل العلم في كلّية المستقلات العقلية في حكمه بحسن أم قبح، كما لا يخفى.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست