responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 122

بذلك جهة مفسدة تقتضي قبحه عقلا و حرمته شرعا، و ظاهر قوله: «رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم»[1] حرمة القضاء و استحقاق العقوبة عليه، فيدل على حرمة نفس العمل.

الجهة الثالثة: هل صحة التعبد بالأمارة و الالتزام بمؤدّاها على أنّه حكم اللّه تعالى يلازم حجيتها بحيث يستكشف من عدم جواز التعبد عدم الحجية؟ أو أنّ الحجية من اللوازم الأعم؟ فقد تكون الأمارة حجة مع عدم جواز التعبد بها و إسنادها إلى الشارع.

ظاهر كلام المحقق الخراسانيّ (قدس سره) هو الثاني، بل صريح كلامه ذلك، حيث قال: و أمّا صحة الالتزام بما أدّى إليه من الأحكام و صحة نسبته إليه تعالى فليسا من آثارها، ضرورة أنّ حجية الظن عقلا على تقرير الحكومة في حال الانسداد لا يوجب صحتهما ... إلخ.

و لا يخفى ما فيه، فانّ معنى جعل الأمارة حجة هو كونها وسطا لإثبات متعلقها و إحراز مؤدّاها [1] فيكون حالها حال العلم، و هل يمكن أن يقال: إنّه لا يصح التعبد بمتعلق العلم و لا يجوز إسناده إلى الشارع إذا كان المتعلق من الأحكام الشرعية؟ و الأمارة بعد جعلها حجة تكون كالعلم. و ما

______________________________
[1] أقول: قد تقدّم سابقا أنّ مجرّد جعل الوسطية تنزيلا لا يفي بالمنجزية، بل المنجز هو الأمر الطريقي المستكشف من هذا الجعل الّذي هو المصحح للتنزيل، و من المعلوم: أنّ منجزيته غير ملازم لوجوب التعبد بمؤدّاه، كيف! و هذا الأمر المنجز موجود في إيجاب الاحتياط في الشبهات البدوية، مع أنّه لا يجوز التعبد المزبور فيها، و هكذا لو فرض ورود الأمر بالعمل بالظن الفلاني بلا لسان تنزيل في البين، إذ مثل هذا الأمر أيضا منشأ حجيته، مع أنّه لا يجوز التعبد في مثله، كما أنّ الظن على الحكومة في باب الانسداد عند من لا يرى العلم الإجماليّ مؤثرا- إمّا لذاته أو لشبهة انحلاله- لا بد من الالتزام بمثبتية الظن و أنّ مسقطيته إنّما هو على مسلك التبعيض في الاحتياط، و هو غير حجية الظن و منجزيته في حال الانسداد، كما لا يخفى.


[1] الوسائل: الباب 4 من أبواب صفات القاضي الحديث 6

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست