responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 123

أفاده: من أنّ الظن بناء على الحكومة يكون حجة عقلية مع عدم صحة إسناد متعلقه إلى الشارع و عدم جواز التعبد به، فقد عرفت- في أول مبحث الظن- ما فيه، و حاصله: أنّه ليس من وظيفة العقل جعل الظن حجة مثبتا لمتعلقه، بل شأن العقل هو الإدراك و ليس من وظيفته التشريع، و حكمه باعتبار الظن في حال الانسداد ليس معناه كون الظن حجة مثبتا لمتعلقه، بل معناه الاكتفاء بالإطاعة الظنية للأحكام المعلومة بالإجمال عند تعذر الإطاعة العلمية، و هذا المعنى أجنبي عن معنى الحجية، فانّ الحجة تقع في طريق إثبات التكاليف و الظن بناء على الحكومة يقع في طريق إسقاط التكاليف، و سيأتي توضيح ذلك- إن شاء اللّه تعالى- في دليل الانسداد.

و بالجملة: صحّة التعبد بالأمارة و جواز إسناد مؤدّاها إلى الشارع من اللوازم التي لا تنفك عن حجيتها، و لا يعقل التفكيك بينهما، فمن حرمة التعبد بالأمارة التي لم يعلم التعبد بها من الشارع- كما هو مقتضى الأدلة المتقدمة- يستكشف عدم حجيتها، بل الشك في الحجية يلازم القطع بعدم الحجية، لا بمعنى أخذ العلم بالحجية موضوعا لها بحيث لا تكون حجة واقعا مع عدم العلم بها، فانّ ذلك واضح الفساد، بداهة أنّ الحجية كسائر الأحكام الوضعيّة و التكليفية لا يدور وجودها الواقعي مدار العلم بها، بل بمعنى عدم ترتيب آثار الحجية عليها من كونها منجزة للواقع عند الإصابة و عذرا عند المخالفة، فانّ التنجز يتوقف على العلم بالحكم أو ما يقوم مقامه، و المكلف لا يكون معذورا إلّا إذا استند في العمل إلى الحجة و يتوقف على العلم بها موضوعا و حكما، و يأتي مزيد توضيح لذلك في المباحث الآتية.

الجهة الرابعة: هل الحكم العقلي بقبح التعبد بما يشك في التعبد به و إسناد الشي‌ء إلى الشارع مع عدم العلم بتشريعه من الأحكام العقلية الطريقية نظير حكمه بقبح الإقدام على ما لا يأمن منه الوقوع في الظلم من‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست