responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 118

المصادفة و عدم وجوب الاحتياط في مورد المخالفة، فأين التضاد؟

هذا كلّه إذا كانت مصلحة الواقع تقتضي جعل المتمم: من إيجاب الاحتياط. و إن لم تكن المصلحة الواقعية تقتضي ذلك و لم تكن بتلك المثابة من الأهمية بحيث يلزم للشارع رعايتها كيف ما اتفق، فللشارع جعل المؤمّن، كان بلسان الرفع، كقوله صلّى اللّه عليه و آله «رفع ما لا يعلمون»، أو بلسان الوضع كقوله صلّى اللّه عليه و آله «كل شي‌ء لك حلال» فانّ المراد من الرفع في قوله صلّى اللّه عليه و آله «رفع ما لا يعلمون» ليس رفع التكليف عن موطنه حتى يلزم التناقض، بل رفع التكليف عمّا يستتبعه من التبعات و إيجاب الاحتياط، فالرخصة المستفادة من قوله صلّى اللّه عليه و آله:

«رفع ما لا يعلمون» نظير الرخصة المستفادة من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فكما أنّ الرخصة التي تستفاد من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لا تنافي الحكم الواقعي و لا تضاده، كذلك الرخصة، التي تستفاد من قوله عليه السّلام «رفع ما لا يعلمون» و السرّ في ذلك: هو أنّ هذه الرخصة تكون في طول الحكم الواقعي و متأخر رتبتها عنه [1] لأنّ الموضوع فيها هو الشك‌

______________________________
[1] أقول: يا للعجب! قد تقدم منه أنّ مجرد طولية الحكم الظاهري للواقع غير مجد في رفع التضاد، لأنّ الحكم الواقعي بنتيجة الإطلاق يشمل مرتبة الحكم الظاهري، فكيف في المقام التزم بكفاية الطولية في رفع التضاد. و كيف كان: الّذي يقتضيه التحقيق في المقام أن يقال: إنّ طولية الحكمين على نحوين:

أحدهما: طولية الحكمين، في ذات واحدة محفوظة في مرتبة نفسه، كما هو الشأن في عنوان الخمر و مشكوك الخمرية.

و ثانيهما: طولية الحكمين الثابتين للذاتين في رتبتين- كما هو الشأن في فرض الجهل بالحكم من الجهات التعليلية لطروّ الحكم الظاهري على الذات- فانّه حينئذ يرى الذات في رتبتين، بخلاف ما كان الجهل من الجهات التقييدية لأنّ الذات في هذه الصورة لا يرى إلّا في رتبة واحدة موضوعا لحكمين طوليين، و حينئذ الّذي يثمر لرفع التضاد هو الطولية بالمعنى الثاني دون الأوّل، و السرّ فيه: أنّ الذات في هذه الصورة لما كان واحدا لا يتحمل لحكمين و لو طوليين متماثلين أو متضادين.

و أمّا في فرض أخذ الذات في رتبتين فلا يرى حينئذ إلّا ذاتين، و حيث إنّ معروض الحكم في كلية

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست