responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 119

في الحكم من حيث كونه موجبا للحيرة في الواقع و غير موصل إليه و لا منجز له، فقد لوحظ في الرخصة وجود الحكم الواقعي، و معه كيف يعقل أن تضاد الحكم الواقعي.

و بالجملة: الرخصة و الحلية المستفادة من «حديث الرفع» و «أصالة الحل» تكون في عرض المنع و الحرمة المستفادة من إيجاب الاحتياط، و قد عرفت: أنّ إيجاب الاحتياط يكون في طول الواقع و متفرعا عليه، فما يكون في عرضه يكون في طول الواقع أيضا، و إلّا يلزم أن يكون ما في طول الشي‌ء في عرضه، فتأمّل.

هذا تمام الكلام في إمكان التعبد بالأمارات الغير العلمية، و قد عرفت بما لا مزيد عليه: أنّه لا محذور فيه، لا ملاكا و لا خطابا.

المبحث الثاني في تأسيس الأصل عند الشك في التعبد بالأمارة

و لا ينبغي التأمّل و الإشكال في أنّ الأصل يقتضى حرمة التعبد بكل أمارة لم يعلم التعبد بها من قبل الشارع.

و يدلّ على ذلك من الكتاب: قوله تعالى «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ‌»[1] بناء على شمول الافتراء لمطلق إسناد الشي‌ء إليه تعالى و لو مع عدم العلم بأنّه منه تعالى، لا خصوص ما علم أنّه ليس منه تعالى- كما قيل- و لو سلّم عدم شمول الافتراء لما لا يعلم موضوعا فلا أقل من شموله حكما، لأنّه جعل في مقابل الإذن، فتدل الآية الشريفة على أنّ كل ما لم يؤذن‌

______________________________
المقامات هو نفس العنوان لا المعنون، فوحدة المعنون لا يضر بتعدد الحكم لكل منهما بعنوان غير الآخر. و لقد أبسطنا الكلام في مسألة التجري، و بهذا البيان أيضا رفعنا هناك التضاد بين قبح التجري و حسن الواقع، كما عرفت، فتدبر في المقام فانّه من مزالّ الأقدام.


[1] سورة يونس الآية 59

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست