responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 117

لأنّ أهمية ذلك أوجب الاحتياط، فلا يمكن أن يبقى وجوب الاحتياط في مورد الشك مع عدم كون المشكوك ممّا يجب حفظ نفسه، و لكن لمّا كان المكلف لم يعلم كون المشكوك ممّا يجب حفظ نفسه أو لا يجب؟ كان الملازم عليه هو الاحتياط تحرزا عن أن يكون المشكوك ممّا يجب حفظ نفسه فيقع في مخالفة الحكم الواقعي.

و من ذلك يظهر: أنّه لا مضادة بين إيجاب الاحتياط و بين الحكم الواقعي، فانّ المشتبه إن كان ممّا يجب حفظ نفسه واقعا فوجوب الاحتياط يتحد مع الوجوب الواقعي و يكون هو هو، و إن لم يكن المشتبه ممّا يجب حفظ نفسه فلا يجب الاحتياط، لانتفاء علته، و إنّما المكلف يتخيل وجوبه لعدم علمه بحال المشتبه، فوجوب الاحتياط من هذه الجهة يشبه الوجوب المقدّمي، و إن كان من جهة أخرى يغايره.

و الحاصل: أنّه لمّا كان إيجاب الاحتياط متمما للجعل الأوّلي من وجوب حفظ نفس المؤمن، فوجوبه يدور مدار الوجوب الواقعي، و لا يعقل بقاء المتمم (بالكسر) مع عدم وجود المتمم (بالفتح) فإذا كان وجوب الاحتياط يدور مدار الوجوب الواقعي فلا يعقل أن يقع بينهما التضاد، لاتحادهما في مورد

______________________________
الواقع كان الواقع ملازما مع البيان و لازمه احتمال البيان للواقع، و مع هذا الاحتمال لا يبقى مجال لحكم العقل بقبح العقاب، إذ موضوعه صورة الجزم بعدم البيان، و حينئذ فشأن الأوامر الطريقية رفع موضوع حكم العقل، فيكون واردا عليه.

فان قلت: إنّه في ظرف وجود الواقع نقطع بوجوده، و لو كان هذا المقدار من البيان الاحتمالي كافيا، يلزم عدم جريان القاعدة في كل تكليف مشكوك و لو لم يكن في البين جعل طريق، و هو كما ترى.

قلت: لا يخفى أنّ العلم بوجود الواقع في ظرف وجود المشكوك لا يكون منوطا بوجود الواقع خارجا كي يصير مشكوكا، بل العلم الفعلي الوجداني ينوط بوجود الواقع لحاظا، فلا يتصور في مثله الجهل بوجود العلم، كي يكون المورد من باب احتمال البيان، بل العلم الوجداني منوط بوجود المشكوك لحاظا حاصل فعلا، و مثل هذا العلم لا يكون لدى العقل بيانا أصلا، ففي مورده نقطع بعدم البيان، بخلاف الأوامر الطريقية، حيث إنّ بيانيته منوط بوجود الواقع خارجا، فكان البيان فيه مشكوكا، بخلاف فرض العلم، كما لا يخفى.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست