و الحاصل: أنّ الإشكال إنّما هو بعد فرض انحفاظ الحكم الواقعي في حالة الشك، فيلزم اجتماع الضدين في تلك الحالة، هذا مع أنّ في باب الأمارات لم يؤخذ الشك في موضوعها و إنّما الشك أخذ في موضوع الأصول، فهذا الوجه ضعيف غايته.
و يتلوه في الضعف الوجه الثاني (من وجوه الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي) و هو اختلاف المحمول، فانّ الحكم في أحدهما واقعي و في الآخر ظاهري، و لا منافاة بينهما.
و أنت خبير! بأنّ الكلام إنّما هو في تصوير الحكم الظاهري، و أنّه كيف يجتمع مع الحكم الواقعي على وجه لا يلزم منه اجتماع الضدين، فكيف يجمع بينهما بما هو محل الكلام؟
الوجه الثالث: ما أفاده بعض الأساطين من حمل الأحكام الواقعية على الشأنية أو الإنشائية- على اختلاف في تعبيراته- و الأحكام الظاهرية على الفعلية.
و الجمع بهذا الوجه بكلا تعبيريه ممّا لا يستقيم.
أمّا الشأنية: فان كان المراد منها أنّه في مورد قيام الأمارة على الخلاف ليس في الواقع إلّا شأنية الحكم و مجرد ثبوت المقتضى فتكون الأحكام الواقعية اقتضائية محضة، فهو بمكان من الضعف، فانّه إن رجع إلى أنّ في مورد الأمارة ليس في الواقع أحكام حقيقية بل مجرد الملاكات و قيام الأمارة على خلافها مانع عن تأثيرها و تشريع الأحكام على طبقها، فهذا يرجع إلى التصويب الباطل، لأنّه يلزم خلوّ الواقع عن الحكم.
و إن رجع إلى أنّ في مورد قيام الأمارة على الخلاف يكون في الواقع