responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 101

أنّه لا حكم في الواقع إلّا المؤدّيات.

و الحاصل: أنّ الإشكال إنّما هو بعد فرض انحفاظ الحكم الواقعي في حالة الشك، فيلزم اجتماع الضدين في تلك الحالة، هذا مع أنّ في باب الأمارات لم يؤخذ الشك في موضوعها و إنّما الشك أخذ في موضوع الأصول، فهذا الوجه ضعيف غايته.

و يتلوه في الضعف الوجه الثاني (من وجوه الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي) و هو اختلاف المحمول، فانّ الحكم في أحدهما واقعي و في الآخر ظاهري، و لا منافاة بينهما.

و أنت خبير! بأنّ الكلام إنّما هو في تصوير الحكم الظاهري، و أنّه كيف يجتمع مع الحكم الواقعي على وجه لا يلزم منه اجتماع الضدين، فكيف يجمع بينهما بما هو محل الكلام؟

الوجه الثالث: ما أفاده بعض الأساطين من حمل الأحكام الواقعية على الشأنية أو الإنشائية- على اختلاف في تعبيراته- و الأحكام الظاهرية على الفعلية.

و الجمع بهذا الوجه بكلا تعبيريه ممّا لا يستقيم.

أمّا الشأنية: فان كان المراد منها أنّه في مورد قيام الأمارة على الخلاف ليس في الواقع إلّا شأنية الحكم و مجرد ثبوت المقتضى فتكون الأحكام الواقعية اقتضائية محضة، فهو بمكان من الضعف، فانّه إن رجع إلى أنّ في مورد الأمارة ليس في الواقع أحكام حقيقية بل مجرد الملاكات و قيام الأمارة على خلافها مانع عن تأثيرها و تشريع الأحكام على طبقها، فهذا يرجع إلى التصويب الباطل، لأنّه يلزم خلوّ الواقع عن الحكم.

و إن رجع إلى أنّ في مورد قيام الأمارة على الخلاف يكون في الواقع‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست