responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 102

أحكام اقتضائية، فنحن لا نتعقل للأحكام الاقتضائية معنى [1]، لأنّ الإهمال الثبوتي لا يعقل في الأحكام بالنسبة إلى الانقسامات السابقة و لا بالنسبة إلى الانقسامات اللاحقة، بل الحكم بالنسبة إلى جميع الانقسامات إمّا مطلق، أو مقيّد بالإطلاق و التقييد اللحاظي أو بنتيجة الإطلاق و التقييد، و من جملة الانقسامات اللاحقة قيام الأمارة على الخلاف.

و الحكم الواقعي المترتب على موضوعه الواقعي، إمّا أن يكون مطلقا بالنسبة إلى قيام الأمارة على الخلاف، و إمّا أن يكون مقيّدا بعدم قيام الأمارة على ذلك. فعلى الأوّل: يلزم التضاد بين الحكم الواقعي و الحكم الجائي من قبل الأمارة. و على الثاني: يلزم التصويب.

و لا يعقل إنشاء الحكم على طبق المقتضى و الملاك مهملا غير ملحوظ فيه قيام الأمارة على الخلاف و عدم قيام الأمارة، حتى يكون الحكم الاقتضائي حكما بحيال ذاته، مع أنّه لا أثر لإنشاء الحكم على هذا الوجه، فانّ‌

______________________________
[1] أقول: لو ترى زماننا هذا: من بنائهم على التفكيك بين جعل القانون و بين إجرائه و جعلهم مقام التقنين غير مقام الإجراء و أنّه ربما يؤدى المصلحة على جعل القانون بنحو الكلية على موضوع مع عدم قيام المصلحة في إجرائه- و لو لعدم استعداد الرعية على امتثال هذا القانون- لا يبقى لك مجال إنكار التفكيك بين جعل القانون و بين إجرائه، و ترى في هذه الصورة أنّ القانون على كليته باقية و لا يكون المصلحة في إجرائه، و حينئذ لا يكون المراد من القانون المجعول إلّا مجرد إنشائه على طبق المصلحة القائمة بموضوعه مع خلوه من الإرادة الفعلية و لو للتسهيل على الرعية، و إلّا فيستحيل تفكيك القوة الإجرائية عن قوة جعل القانون على موضوعه في ظرف وجود موضوعه.

و توهّم: رجوع شرائط الإجراء إلى شرائط موضوع القانون، غلط فاحش، لأنّ من شرائط سهولة الامتثال علمهم، و مثل هذا الشرط من لوازم موافقة القانون، لا من مصححات نفسه.

و بالجملة: من تأمّل في هذا التفكيك المتعارف في زماننا ليس له إنكار الحكم الإنشائيّ و إرجاعه الحكم طرّا إلى جعل حكم حقيقي لموضوع مخصوص المستتبع لعدم التفكيك بين القوة المقننة و الإجرائية عند وجود موضوع القانون، و حينئذ فله أيضا أن يدّعى كفاية هذا المقدار لاشتراك الحكم بين العالم و الجاهل بالأخبار، إذ مثل هذا القانون له نحو اعتبار عقلائي قابل لأن يصير حكما فعليا بتحقق مقدمات إجرائه، كما لا يخفى.

و من هذا البيان أيضا ظهر: أنّ الغرض من الأحكام القانونية ليس إنشاء حكم حقيقي مهملة من الحيثيات السابقة و اللاحقة، كي يرد عليه ما أفيد.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست