responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 504

سائمة. و امّا الافتراق من جانب الوصف، أي وجدت السائمة و لم تكن غنما، فهذا غير داخل في محلّ النّزاع، لأنّ كون الوصف ذا مفهوم معناه تخصيص موصوفه به و إخراج سائر افراد الموصوف عن ثبوت هذا الحكم لها، لا تخصيص موصوف خارج عن هذين التركيبين. فلا بدّ من ملاحظة التقييد بالنّسبة إلى الإبل السائمة و عدم وجوب الزكاة في معلوفها من ملاحظة نفس دليل تعلّق الزكاة بالإبل، و هذا واضح. و قول الشافية لا يعتنى به. و استفادة العلية من وصف خاصّ خارج عن ظهور الكلام بحسب طبعه.

الفصل الثالث: في مفهوم الغاية

و تنقيحه يتوقف على تحرير نزاع آخر وقع في باب الغاية، و هو انّه. هل الغاية داخلة في المغيا مطلقا، أم لا مطلقا، أو التفصيل بين أدواتها، أو التفصيل بين كون الغاية من جنس المغيا و عدمه؟ و لا يخفى: انّه لا يمكن إثبات وضع و لا قرينة عامة في الدخول أو الخروج. و كون لفظة الغاية و النّهاية دالة على دخول الغاية- لأنّ نهاية الشي‌ء كابتدائه من حد الشي‌ء، و حدّ الشي‌ء من اجزائه لا انّه أوّل جزء من خارج الشي‌ء- لا يفيد إثبات الوضع (لحتى و إلى) فانّهما لم يوصفا لما يستفاد من هذا اللّفظ الاسمي. و الأمثلة التي تذكر للدخول أو الخروج لا تفيد إثبات الوضع، فانّ استفادة الدخول أو الخروج من هذه الأمثلة انّما هي لقرائن خاصة خارجيّة. فدعوى ظهور الأداة في الدخول أو الخروج أو التفصيل دعوى بلا برهان. و ليس هنا أصل لفظيّ يدلّ على الدخول أو الخروج، فالمرجع عند الشك هو الأصول العمليّة.

إذا عرفت هذا، فالكلام يقع في ثبوت المفهوم للغاية، و قد ذكرنا في مفهوم الشرط: انّ كون القضيّة ذات مفهوم مرجعه إلى تقييد الحكم، و عدم كونها كذلك مرجعه إلى رجوع القيد إلى أحد عقدي الوضع أو الحمل. و بعبارة أخرى: لو كان التقييد- سواء كان للموضوع أو المحمول- قبل الاستناد فهذا يرجع إلى مفهوم اللّقب.

و لو كان في رتبة الإسناد- أي قيد الحكم و هو اسناد المحمول إلى الموضوع أي تقييد الجملة لا تقييد المفردات- فهذا يرجع إلى ثبوت المفهوم، فهذان الأمران ممّا لا نزاع فيهما. فالأليق في النّزاع ان يكون البحث في إحراز الصغرى، و انّ الغاية غاية للحكم‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست