responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 503

انتفاء الحكم من غير هذا الموضوع. و من هنا ظهر: انّ كون الأصل في القيد احترازيّا- لا للفوائد الأخر التي تذكر لمجي‌ء القيد- لا يفيد إثبات المفهوم، فانّ الاحترازية ان كانت بمعنى دلالة القيد على انتفاء الحكم عن ذات المقيّد الخالي عن هذا القيد، فالمسلّم منها انّما هو في الحدود، لأنّ بناء التعريف على الاطراد و الانعكاس، دون غيرها، و ان كانت بمعنى دلالته على اختصاص الحكم بالمقيد، فهذا لا يفيد إلّا اختصاص هذا الحكم بهذا الموضوع الخاصّ، لا نفيه عن غيره.

فان قلت:

حمل المطلق على المقيّد في المطلق المطلوب منه صرف وجوده و ان لم يكن من باب المفهوم، إلّا انّه في المطلق الانحلالي يكون التقييد مستلزما للمفهوم لا محالة، فانّ تقييد وجوب الزكاة في مطلق الغنم بالسائمة، معناه نفيها عن المعلوفة، فكون القيد احترازيا لا يستقيم إلّا بإخراج المعلوفة من دليل المطلق، و هذا عين المفهوم.

قلت:

أولا: لا موجب للتّقييد في المطلق الانحلالي لو كان القيد منفصلا، نعم في المتّصل لا مناص عن اختصاص الحكم بمورد القيد، و ذلك لعدم التنافي بين تعلّق الزكاة بمطلق الغنم و تعلّقها بالسائمة.

و ثانيا: على فرض تسليم التقييد، انّ التقييد ليس إلّا قصر دائرة الحكم على الموضوع المقيّد، لا نفيه عمّا عداه. و فرق بين إثبات حكم لموضوع خاصّ مع سكوته عن غير هذا الموضوع، و إثباته له و نفيه عمّا عداه، و الثاني هو المفهوم، لا الأوّل. و لذا لو دلّ دليل ثالث على تعلّق الزكاة بالمعلوفة، فبناء على التقييد لا تعارض بين المقيّدين، و نتيجة تقييد الحكم بكليهما هو الإطلاق، لاستيعابهما جميع افراد المطلق. و بناء على المفهوم يتعارضان، لأنّ إثبات الحكم في السائمة مع القول بالمفهوم معناه: عدم ثبوت الزكاة في المعلوفة.

ثمّ انّه لا إشكال في انّ محل البحث هو فيما لو كان بين الموصوف و الصّفة عموم مطلقا أي كان الموصوف عامّا و الصفة أخصّ منه، و يلحق به ما لو كان بينهما العموم من وجه مع الافتراق من جانب الموضوع، أي وجد الموصوف كالغنم و لم يكن‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست