responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 452

شرب الخمر، فانّ إدخال الشخص نفسه في موضوع يوجب تكليفه بشرب الخمر مبغوض للشارع، كما انّ إدخال الشخص نفسه في موضوع يوجب تكليفه بالتّصرف في مال الغير مبغوض للشّارع، فالدّخول في الدار الغصبيّة يكون مبغوضا و محرّما من جهتين: من جهة كونه هو بنفسه تصرّفا في ملك الغير، و من جهة استلزامه للتّصرف الخروجيّ، بخلاف مثل شرب الدّواء الموجب لشرب الخمر فانّه محرم من جهة استلزامه شرب الخمر، و ليس له جهة أخرى إذا كان الدّواء في حدّ نفسه ممّا يجوز شربه.

و الحاصل: انّه ينبغي ان يقع التّكلم في الدخول من جهة انّ حرمته تكون من جهتين، لا في الخروج فانّ الخروج واجب على كلّ حال. و ليس وجوبه من باب حكم العقل باختيار أقلّ المحذورين، فانّ مناط حكم العقل بلزوم الخروج عن ملك الغير في صورة ما إذا كان الدخول فيه بالاختيار، و في صورة ما إذا كان الدخول فيه بلا اختيار امر واحد، و هو لزوم فراغ ملك الغير و ردّه إلى صاحبه، الّذي يحصل بالتّخلية في غير المنقول. و ليس حكم العقل بلزوم الخروج فيما إذا كان الدخول بالاختيار بمناط يغاير مناط حكمه بلزوم الخروج فيما إذا كان الدخول بغير الاختيار- حيث انّه في الأول يكون من باب أقلّ المحذورين، و في الثاني يكون من باب ردّ المغصوب و رفع اليد عنه- حتى يكون الثاني واجبا شرعا و عقلا دون الأول، بل مناط حكم العقل معلوم عندنا مطّرد في جميع أقسام الغصب من المنقول و غيره، و انّه في الجميع يجب ردّ المغصوب إلى أهله شرعا و عقلا، غايته انّه في المنقول يكون الرّد بالقبض، و في غيره يكون برفع اليد و التّخلية.

فظهر: انّه لا محيص عن القول بأنّ الخروج عن الدّار الغصبيّة فيما إذا توسطها بالاختيار مأمور به ليس إلّا، و لا يجري عليه حكم المعصية. هذا تمام الكلام في الحكم التكليفي.

و امّا الحكم الوضعي:

و هو صحّة الصلاة في حال الخروج عند ضيق الوقت، فمجمل الكلام فيه:

هو انّه ان قلنا بأنّ الخروج مأمور به و لا يجري عليه حكم المعصية، فلا إشكال في‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست