responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 453

صحّة الصلاة في حال الخروج و كونها مأمورا بها، نعم لا بدّ من ملاحظة عدم وقوع تصرّف زائد على الخروج، فيؤمي للرّكوع و السجود.

و امّا ان قلنا بجريان حكم المعصية عليه، فبناء على جواز اجتماع الأمر و النّهى يقع التزاحم بين المأمور به و المنهي عنه، حيث انّ القيام في حال المشي يكون واجبا من جهة كونه من اجزاء الصلاة، و الساقط هو الاستقرار في حال القيام لا أصل القيام، و لمكان انّه يقتضى إشغال ملك الغير يكون منهيّا عنه، و لو بالنّهي السابق الساقط، حيث انّ الكلام فيما إذا كان الخروج معصية حكميّة، فيقع التزاحم بين الأمر بالقيام و بين النّهى عن إشغال المكان حاله، و لمكان- انّ الصلاة لا تسقط بحال- يمكن ان يقال بوجوب الصلاة و سقوط قيديّة القيام، فتكون الصلاة في مثل هذا خالية عن القيام، أو نقول ببقاء القيام على جزئيته للصلاة و يكون مأمورا به و ان كان من جهة شاغليته لمكان الغير معصية، أو نقول بأنه لا يجري عليه حكم المعصية في مثل هذا الفرض لأهميّة الصلاة، فتأمل.

و امّا بناء على الامتناع، فيكون نفس هذا القيام بما انّه قيام معصية و مبغوضا للشّارع، و معه ينبغي ان نقول بعدم صحّة الصلاة، و ان كان يمكن ان يقال بسقوط قيديّة القيام، لمكان انّ الصلاة لا تسقط بحال- فتأمل في المقام، فانّه بعد لا يخلو عن إشكال، و يحتاج إلى زيادة بيان. و شيخنا الأستاذ مدّ ظله لم يستوف الكلام في الحكم الوضعي على ما ينبغي. و نسأل اللّه حسن العاقبة و التّوفيق لما يحبّ و يرضى. و قد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق المتعلّقة بمبحث اجتماع الأمر و النّهى في ليلة الثلاثاء غرة جمادى الأولى سنة 1347.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست