responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 451

أو محكوما بحكم الوجوب كما هو مقالة من يقول: انّه لا ينافى الاختيار خطابا و ملاكا.

و امّا لو فرض ان الفعل الممتنع حال امتناعه محكوم بحكم يضاد حكمه السّابق على الامتناع فهو لا يكون من صغريات تلك القاعدة، كما في المقام، حيث انّ الخروج عن الدّار الغصبية ممّا يحكم بلزومه العقل. و هذا في الجملة ممّا لا إشكال فيه، سواء قلنا: انّه حكمه من باب اختيار أقلّ المحذورين، كما قيل. أو قلنا:

انّه من باب وجوب ردّ المغصوب، كما هو الأقوى على ما سيأتي. و على كلّ حال:

يكون الخروج حال وقوعه ممّا يلزم به العقل، و معه كيف يندرج في قاعدة- الامتناع بالاختيار- هذا كلّه إذا كانت الدعوى انّ الخروج ممّا يكون ممتنعا بالاختيار.

و امّا إذا كانت الدعوى انّ مقدارا من الكون الغصبي ممتنع، فهي حق، إذ لا محيص من مقدار من الكون الغصبيّ، سواء مكث في الدّار الغصبية أو خرج، إلّا ان الكون الغصبيّ المتحقّق في ضمن الخروج لا يكون منهيّا عنه بوجه من الوجوه و في زمان من الأزمنة، بل هو يكون واجبا في جميع الحالات، لوجوب ردّ المغصوب إلى صاحبه بالضّرورة من الدّين. و كونه هو الّذي أوقع نفسه في هذا التّصرف الغصبي بسوء اختياره- حيث دخل في الدّار عن اختيار- لا يوجب كون الخروج حال وقوعه مبغوضا، كمن شرب دواء مهلكا و انحصر حفظ نفسه بشرب الخمر، فانّ شرب الخمر في هذا الحال يكون واجبا عقلا و شرعا، لتوقّف حفظ النّفس عليه، و ان كان بسوء اختياره أوقع نفسه في شرب الخمر. لمكان شربه الدّواء المهلك. فالعقاب (لو كان) انّما يكون في شرب ذلك الدّواء لو كان شرب الخمر من الأمور التي لم يرد الشّارع وقوعها في الخارج لما فيه من المفسدة، فانّه ح يحرم على الشّخص إدخال نفسه في موضوع يوجب شرب الخمر.

و ليس ذلك كشرب المرأة الدّواء الموجب للحيض المستلزم لعدم امرها بالصلاة، حيث انّه يمكن القول بجواز شربها للدّواء، إذ لم يعلم من مذاق الشارع مبغوضيّة إيقاع الشخص نفسه في موضوع يوجب عدم تكليفه بالصلاة. و هذا بخلاف‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست