responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 450

و ملاكا، فترك تلك المقدمة الإعدادية و ان كان يوجب امتناع الواجب، إلّا انّه ليس من صغريات تلك القاعدة. مثلا لو فرض، انّ السير كان مقدمة وجوبيّة للحجّ، بحيث كان الحج واجبا إذا كان الشّخص في الحرام و اتّفق وقوع السّير منه، فترك مثل هذا السير لا يوجب العقاب على ترك الحج، و ان امتنع عليه. و في المقام يكون الدّخول في الدّار الغصبية من المقدمات التي يتوقّف عليها أصل الخطاب بالخروج، إذ لا يعقل الخروج إلّا بالدخول، فلا يعقل النّهى من الخروج إلّا مشروطا بالدخول، و لا يتحقّق للخروج ملاك النّهى إلّا بعد الدخول، فهو مشروط بالدخول خطابا و ملاكا، و المفروض انّه بعد الدخول ليس الخروج منهيّا عنه حسب تسليم الخصم. فمتى كان الخروج منهيّا عنه؟ حتى يندرج تحت تلك القاعدة.

و بعبارة أخرى: الدخول يكون موضوعا للخروج، حيث انّه لا موضوع للخروج بدون الدخول، فكيف يعقل النّهى عنه قبل الدخول؟ حتى يندرج تحت قاعدة الامتناع بالاختيار.

و بتقريب آخر: (و ان شئت فاجعله وجها ثالثا لفساد كون المقام من صغريات تلك القاعدة) و هو انّ امتناع الخروج انّما يكون بترك الدخول لا بفعل الدّخول، فهو عكس قاعدة- الامتناع بالاختيار- لأنّ مورد تلك القاعدة هو ما إذا كان مخالفة الأمر المقدمي يوجب امتناع ذي المقدّمة، كترك السير في مثال الحج. و امّا في المقام، فامتثال النّهى المقدمي و ترك الدخول يوجب امتناع الخروج لعدم تحقق موضوعه، لا فعل الدّخول فانّ فعل الدّخول موجب للتّمكن من الخروج، لا انّه موجب لامتناعه.

و ثالثا أو رابعا: انّه يعتبر في مورد القاعدة، ان يكون الفعل الممتنع عليه بالاختيار حال امتناعه غير محكوم بحكم يضاد حكمه السابق على الامتناع، بل لا بدّ ان لا يكون محكوما بحكم، أو لو كان محكوما بحكم لكان هو الحكم السّابق على الامتناع، كما يدّعيه القائل بأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافى في الاختيار خطابا و ملاكا. مثلا الحجّ حال امتناعه على الشخص بترك المسير، امّا غير محكوم بحكم أصلا، كما هو مقالة من يقول: انّ الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار ملاكا فقط،

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست