responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 79

البراءة و الاشتغال على القولين عند فقد الأصول اللّفظيّة، و لكن الحقّ هو التّفصيل، لما عرفت من انّه بناء على الصّحيح و أخذ الجامع بالمعنى المتقدّم لا محيص من القول بالاشتغال، لرجوع الشّك فيه إلى الشّكّ في المحصّل، و عدم التزام القائلين بالصّحيح بذلك لا ينافى ذلك، إذ التّكلّم في المقام انّما هو على ما تقضيه القاعدة، و القاعدة تقتضي الاشتغال بناء على الصّحيح، و لا بدّ من التزامهم بذلك فعدم التزامهم بذلك ينافى مبناهم، أو يكشف عن فساد المبنى فتأمل. هذا كلّه بناء على مشرب القوم.

و امّا بناء على ما اخترناه: من انّ الصّلاة انّما تكون اسما للتّامّة الاجزاء و الشّرائط و هي الّتي تستحقّ إطلاق الصلاة عليها أوّلا و بالذات و بلا عناية و إطلاق الصّلاة على ما عدا ذلك انّما يكون بعناية الاجتزاء حيث انّ الشّارع لمّا اجتزأ عند الاستعجال بما عدا السّورة، صح إطلاق الصّلاة على الفاقدة للسّورة عند الاستعجال، و لمكان المشابهة في الصّورة صح إطلاق الصّلاة على الفاقدة للسّورة، و لو لا الاستعجال تكون حينئذ فاسدة، نظير سبك المجاز من المجاز، و ان لم يكن هو هو حقيقة، على ما تقدّم، فجريان البراءة عند الشّك في الأجزاء و الشّرائط واضح، لأنّ متعلّق التّكليف يكون حينئذ نفس الأجزاء.

نعم في التّمسّك بالإطلاقات إشكال تقدّم وجهه، و لكنّ الأشكال بالتّمسك بالإطلاقات مطّرد على جميع المسالك، فلا ينبغي جعل مسألة التّمسّك بالإطلاقات من ثمرات الصّحيح و الأعمّ، بل تختصّ الثّمرة بالرّجوع إلى الأصول على عكس ما ذكره في الكفاية[1] من اختصاص الثّمرة بالتّمسّك بالإطلاقات، فتأمل جيّدا. هذا تمام الكلام في العبادات.

و امّا المعاملات:

فظاهر عبارة الشّهيد قده [1] انّها كالعبادات في وضعها للصّحيح، حيث‌

______________________________
[1] قال الشهيد الأول (قدس سره) في القواعد: «الماهيّات الجعليّة كالصورة و الصوم و سائر العقود لا تطلق على الفاسد الا الحج لوجود المضي فيه».

القواعد و الفوائد. القسم الأوّل- الفائدة الثانية من قاعدة 43 ص 158- الطبعة الجديدة.


[1] كفاية الأصول الجلد الأوّل ص 43- 42« و منها ان ثمرة النزاع ...»

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست