responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 80

عطف العقود على الماهيّات المخترعة في عبارته المحكيّة عن القواعد، و حينئذ ربّما يشكل عليه بأنها لو كانت موضوعة للصّحيح، فلازمه عدم جواز التّمسّك بالمطلقات الواردة في باب المعاملات على نفى ما شكّ في اعتباره، كالماضويّة، و العربيّة، كما كان لازم القول بوضع العبادات للصّحيح عدم التّمسك بالمطلقات عند الشّك في اعتبار شي‌ء منها، على ما عرفت، مع انّه جرت سيرة الاعلام على التّمسك بالمطلقات في باب المعاملات، و لو لا التّمسّك بالمطلقات لكان اللازم هو الاحتياط، لأنّ الأصل العملي في المعاملات يقتضى الفساد.

و التّحقيق في حلّ الأشكال: هو انّه لو قلنا بأنّ ألفاظ المعاملات موضوعة بإزاء الأسباب و نفس العقد من الإيجاب و القبول، فلا ينبغي الأشكال في صحّة التّمسك بالمطلقات و لو قلنا بأنها موضوعة للصّحيحة، لأنّ الإطلاق يكون منزلا على ما يراه العرف صحيحا، حيث كانت الأسباب أمورا عرفيّة، و إطلاق دليل الإمضاء يدلّ على إمضاء كلّ ما هو سبب عند العرف، فالعقد الفارسي لو كان عند العرف سببا لحصول الملكيّة أو الزّوجيّة كان إطلاق أحلّ اللّه البيع إمضاء لذلك نعم لو قلنا بأنها موضوعة للمسبّبات- كما هو كذلك بداهة انّ ألفاظ المعاملات موضوعة بإزاء المسببات لا الأسباب، و لا محلّ لتوهّم انّ البيع مثلا اسم للسّبب، نعم في خصوص قوله تعالى أوفوا بالعقود ربّما يتوهّم ذلك، إلّا انّه مع ذلك لا يصح بقرينة الوفاء الّذي لا يتعلّق إلّا بالمسبّب- فيشكل الأمر، لأنّ إمضاء المسبّب لا يلازم إمضاء السّبب.

و ما يقال في حلّه: من انّ إمضاء المسبب يلازم عرفا إمضاء السّبب، إذ لو لا إمضاء السّبب كان إمضاء المسبّب لغوا، فليس بشي‌ء، إذ لا ملازمة عرفا في ذلك و ان يظهر [1] من الشّيخ (قده) الميل إلى ذلك حسب ما أفاده قبل المعاطاة بأسطر

______________________________
[1] قال الشيخ في المكاسب بعد ذكر كلام الشهيد الثاني في المسالك. و الشهيد الأول في القواعد:

«و يشكل ما ذكراه بان وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسك بإطلاق نحو أحلّ اللّه البيع و إطلاقات أدلة ساير العقود في مقام الشك في اعتبار شي‌ء فيها، مع ان سيرة علماء الإسلام التمسك بها في هذه المقامات.

نعم يمكن ان يقال: ان البيع و شبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الّذي يراد من قول‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست