responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 78

بيان ما هو المأمور به، فيمكن التّمسك بإطلاقه على كلا القولين. و امّا بناء على الصّحيحي فلا يمكن التّمسك بإطلاق ذلك، لاحتمال ان يكون المشكوك له دخل في الصّحة. نعم يمكن التّمسك بالإطلاق المقامي في مثل صحيحة حمّاد[1] الواردة في مقام بيان كلّ ما له دخل في الصّلاة، و لو فرض كون الصّلاة اسما لذلك الجامع الّذي يكون هذه الأفعال محصّلة له، فانّ مثل صحيحة حمّاد حينئذ تكون واردة في مقام بيان كلّ ما له دخل في حصول ذلك الجامع.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: انّ التّمسك بالإطلاقات الواردة في الكتاب لا يمكن على كلا القولين، و وجهه: انّه لا يمكن ان تكون تلك الإطلاقات واردة في مقام البيان، و التّمسك بإطلاق مثل صيحة حمّاد يمكن على القولين، و التّمسك بإطلاق مثل قوله عليه السلام انّما صلاتنا هذه ذكر و دعاء، يصح على الأعمّي لو كان واردا في مقام بيان المسمّى.

و ما يقال: من انّه لا يمكن التّمسك بإطلاق ذلك حتّى على القول بالأعمّي، للعلم بأنّ المراد و متعلّق الطّلب هو الصّحيح و ان كان اللّفظ موضوعا للأعمّ، فمجرّد صدق المسمّى لا يكفى في نفى ما شك في جزئيّته مع عدم العلم بحصول المراد،- ففساده غنيّ عن البيان، لأنّ الصّحيح ليس إلّا ما قام الدّليل على اعتباره، و المفروض انّ ما قام الدّليل على اعتباره هو هذا المقدار، فبالإطلاق يحرز انّ الصّحيح هو ما تكفّله الدليل، كما هو الشأن في جميع الإطلاقات، و المانع من التمسك بالإطلاق- بناء على القول الصحيحي- هو ان متعلق التكليف امر آخر غير ما تكفّله الإطلاق، فلا يمكن إحرازه بالإطلاق، و هذا بخلاف القول الأعميّ، فانّ متعلّق التكليف بناء عليه هو نفس ما تكفّله الإطلاق، فتأمل في المقام جيّدا. هذا كلّه في الثّمرة الأولى.

و امّا الثّمرة الثّانية:

و هي الرّجوع إلى الأصول العمليّة، فقد قيل: انّه لا فرق في الرّجوع إلى‌


[1] راجع الوسائل، الجزء 4 كتاب الصلاة الباب 1 من أبواب افعال الصلاة الحديث 1 ص 673

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست