responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 65

الألفاظ انّما تكون موضوعة بإزاء الحقائق، لا بإزاء المفاهيم العقليّة، فلا يصح ان يكون لفظ الصّلاة موضوعا بإزاء مفهوم المطلوب، بل بإزاء الواقع و الحقيقة، فيسأل عن تلك الحقيقة الّتي تسمّى بالصّلاة ما هي؟

و بالجملة: لا بدّ ان لا يكون ذلك الجامع من سنخ المفاهيم الّتي لا موطن لها إلّا العقل، و لا ما يكون مرتبة وجوده متأخّرة عن مرتبة الطلب و الأمر، و لا ممّا يمكن اتّصافه بالصّحة و الفساد، و لا ممّا لا يمكن ان يتعلّق به الطلب، فهذه القيود الأربعة ممّا لا بد منها في الجامع.

إذا عرفت ذلك فنقول:

قد قيل انّه يمكن فرض الجامع بين الأفراد الصّحيحة على وجه يكون هو المسمّى، غايته انّه لا يمكن الإشارة إليه تفصيلا بل يشار إليه بوجه ما، امّا من ناحية المعلول، و امّا من ناحية العلّة، أي امّا من ناحية الأجر و الثّواب المترتّب على افراد الصّلاة الصّحيحة، أو من ناحية المصالح و المفاسد الّتي اقتضت الأمر بها.

امّا الأوّل: فتفصيله هو انّه لا إشكال في انّ وحدة الأثر تستدعى وحدة المؤثّر، إذ لا يمكن صدور الشّي‌ء عن متعدّد، و لا يمكن توارد علل متعدّدة على معلول واحد، فوحدة الأثر بالنّسبة إلى افراد الصّلاة الصّحيحة المختلفة بالصّورة المشتملة على تمام الأجزاء و الشّرائط تارة و على بعضها أخرى لا يمكن إلّا بان يكون هناك جامع بين تلك الأفراد المختلفة يقتضى ذلك الجامع ذلك الأثر، إذ لا يمكن ان تكون تلك الأفراد بما انّها متباينة تقتضي ذلك، لاستلزام ذلك صدور الواحد عن متعدّد و هو محال، فلا محيص من ثبوت جامع بين تلك الأفراد يكون هو المؤثر، و يكون ذلك الجامع هو المسمّى بالصّلاة، و هو متعلّق الطّلب هذا.

و لكن لا يخفى عليك ما فيه امّا أولا: فلإمكان تعدّد الأثر و منع وحدته، بداهة انّه لا طريق لنا إلى إثبات وحدة الأثر، فمن الممكن جدّاً ان يكون الأثر المترتّب على الصّلاة الواجدة لجميع الأجزاء و الشّرائط غير الأثر المترتّب على الصّلاة الفاقدة لبعضها.

و ثانيا: انّ الاشتراك في الأثر لا يقتضى وحدة المؤثّر بالهويّة و الحقيقة و لا

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست