responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 64

بإطلاق قوله لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب مثلا، على اعتبار الفاتحة في صلاة الجالس، للشّك في انّ المراد من الصّلاة في قوله لا صلاة إلخ، هل هي الصّلاة التّامّة الّتي تكون موضوعا لها لفظ الصّلاة؟ أو الأعم من ذلك و من الصّلاة الّتي تكون صلاة بالتّنزيل و الادعاء؟ هذا و لكن مع ذلك ربّما لا يخلو عن بعض المناقشات، كما لا تخفى على المتأمّل.

ثمّ لو أغمضنا عن ذلك، و قلنا بالاشتراك المعنوي من قبيل الوضع العامّ و الموضوع له العامّ، فلا محيص من ان يكون هناك جامع بين تلك الأفراد الّتي لا تحصى حسب اختلاف أصناف المكلّفين، بحيث وضع اللّفظ بإزاء نفس ذلك الجامع حتّى يكون الموضوع له عامّا، فالجامع ممّا لا محيص عنه بعد إبطال الاشتراك اللّفظي و الإغماض عما ذكرنا في وجه تصحيح الإطلاق، و حينئذ يقع الأشكال في تصوير الجامع المسمّى على كلّ من القول بالصّحيح و الأعم. فينبغي ح بيان ما قيل أو يمكن ان يقال في ما يكون جامعا بين الأفراد الصّحيحة، أو الأعمّ منها و من الفاسدة. و قبل بيان ذلك لا بدّ من تمهيد مقال و هو انّه لا بدّ ان يكون الجامع على وجه يصلح ان يتعلّق به التّكليف نفسه، إذ الجامع انّما يكون هو المسمّى، و من المعلوم انّ المسمّى هو متعلّق التّكليف، فهناك ملازمة بين المسمّى و بين متعلّق التّكليف، فلا يمكن ان يكون المسمّى امرا و متعلّق التّكليف امرا آخر.

و أيضا لا بدّ ان يكون ذلك الجامع بسيطا على وجه لا يصلح للزّيادة و النّقيصة بناء على الصّحيحي، إذ لو كان مركّبا فكلّ مركّب يتصف بالصّحة و الفساد باعتبار اشتماله على تمام الأجزاء أو بعضها، و ما يكون قابلا للاتّصاف بالصّحة و الفساد لا يصلح ان يكون جامعا بين الأفراد الصّحيحة.

و أيضا لا بدّ ان يكون ذلك الجامع ممّا لا يتوقّف تحقّقه على الأمر، لما عرفت من سبق رتبة المسمّى على متعلّق الأمر، فضلا عن نفس الأمر، فمثل عنوان (المطلوب) أو (وظيفة الوقت) و ما شابه ذلك من العناوين لا يصلح ان يكون هو الجامع المسمّى بالصّلاة مثلا، لتأخّر رتبة هذه العناوين عن رتبة المسمّى، مضافا إلى انّ الأسماء و

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست