responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 373

فتحصل من جميع ما ذكرنا: انّه يرد على إدراج مسألة جاهل القصر و الإتمام و الجهر و الإخفات في صغرى التّرتّب و دفع الأشكال الوارد فيها الناشئ عن الالتزام باستحقاق العقاب مع القول بصحّة الصّلاة بذلك أمور ثلاثة:

الأوّل: انّ مورد الأمر التّرتّبي انّما يكون بعد نحو تنجّز التّكليف بكلّ من الواجبين و وصول كلّ من التّكليفين إلى المكلّف وصولا وجدانيّا أو بأحد طرقه، و المفروض في المسألة كون الشّخص جاهلا بوجوب الإخفات عليه.

الثّاني: انّ مورد التّرتب انّما هو في التّضاد الاتّفاقي، و المسألة تكون من التّضادّ الدائمي.

الثّالث: انّ مورد الأمر التّرتّبي في الضّدين الّذين لهما ثالث، و المسألة ممّا لا ثالث لهما، فتأمل جيّدا.

الأمر الثّالث:

انّ عقد الكلام في المسألة و ان كان في المتزاحمين المضيقين كالغريقين، إلّا انّه قد ظهر من مطاوي ما ذكرنا حال مزاحمة المضيق للموسّع، كمزاحمة أداء الدّين أو إزالة النّجاسة عن المسجد للصّلاة، فانّه يجري في الموسّع أيضا الأمر التّرتّبي، بناء على ما اخترناه سابقا: من خروج الفرد من الموسّع المزاحم للمضيق عن إطلاق الأمر بالطّبيعة و عدم اندراجه تحت الطبيعة المأمور بها. فانّه ح يصح ان يقال: انّ خروجه عن تحت الإطلاق ليس مطلقا، سواء اشتغل بالمضيق أو لم يشتغل، بل ان الخروج مقصور على صورة الاشتغال بالمضيق، و امّا عند عدم الاشتغال به و عصيانه فالإطلاق يعمّه.

و يكون الفرق بين المضيقين و الموسّع و المضيق، هو انّه في المضيقين أصل الأمر بالمهمّ يكون مشروطا بعصيان الأهمّ، و في الموسع و المضيق إطلاق الأمر بالموسّع على وجه يشمل الفرد المزاحم للمضيق يكون مشروطا بعصيان المضيق، لا أصل الأمر، لأنّ جميع افراد الموسّع لم تكن مزاحمة للمضيق، حتى يكون أصل الأمر به مشروطا بعصيان المضيق. و لكن هذا إذا قلنا: بخروج الفرد المزاحم عن إطلاق الأمر لمكان اشتراط كل امر بالقدرة على متعلقه، حيث انّ الأمر يكون بعثا لأحد

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست