responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 372

يكون دائميّا، بعد ما كان الواجب في اليوم فريضة واحدة، امّا جهريّة أو إخفائيّة، و امّا القصر أو الإتمام، فليس في عالم التّشريع إلّا حكم واحد و ملاك واحد. و لو فرض انّ كلّا من الجهر و الإخفات ذو ملاك في الواقع، فلا بدّ من وقوع الكسر و الانكسار بين الملاكين في عالم التشريع و إنشاء الحكم على طبق أقوى الملاكين. و قد عرفت: انّ مورد البحث عن التّرتب انما هو بعد ثبوت الملاكين و تشريع الحكم على طبق كلّ منهما على نهج القضايا الحقيقيّة و وقوع التّزاحم و التّضادّ بينهما اتّفاقا، لمكان عدم قدرة المكلّف على الجمع بينهما. و أين هذا ممّا إذا كان التّضادّ دائميّا، فانّه يكون حينئذ من باب التّعارض، لا التّزاحم، على ما تقدّم من الفرق بينهما. و التّضاد في مسألتي القصر و الإتمام و الجهر و الإخفات، يكون من التّضاد الدّائمي، بحيث لو ورد الدّليل على وجوب كلّ منهما كان الدّليلان متعارضين، و ذلك بعد ما كان الواجب في اليوم صلاة واحدة واضح. فلا تندرج المسألة في صغرى التّزاحم، حتى يجري فيها الخطاب التّرتّبي.

هذا كلّه، مضافا إلى انّ الأمر التّرتبي في الضّدين الّذين لا ثالث لهما، كالجهر و الإخفات في القراءة، ممّا لا يعقل- مع قطع النّظر عمّا ذكرنا- فانّه يكون من الأمر بالحاصل، لأنّ ترك الجهر يلازم خارجا الإخفات فيها فلا معنى للأمر بالإخفات مثلا عند ترك الجهر، لأنّ الإخفات عند ترك الجهر يكون حاصلا بنفسه، فلا يعقل ان يكون الأمر به باعثا مولويّا.

و الحاصل: انّه كما لا يعقل الأمر بأحد النّقيضين عند عدم الآخر- لأنّ عدم أحد النّقيضين عين وجود الآخر خارجا، و ان لم يكن عينه مفهوما (على ما تقدّم في بعض المباحث السّابقة) فلا يعقل ان يقال مثلا: لا تغصب الغصب الصّلاتي، و ان غصبت الغصب الصّلاتي فصلّ، فانّه يكون من تحصيل الحاصل- كذلك لا يعقل الأمر بأحد الضّدين الّذين لا ثالث لهما عند عدم الآخر، فانّ عدم أحد الضّدين و ان لم يكن خارجا عين وجود الضّد الآخر، كما كان في النّقيضين كذلك، إلّا انّه يلازمه خارجا، فيلزم أيضا الأمر بالحاصل. فالأمر التّرتّبي في الضّدين الّذين لا ثالث لهما لا يعقل، كما في النّقيضين.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست