responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 374

طرفي المقدور و تحريكا لأحد جانبي الاختيار، فانّه حينئذ نحتاج في صحّة الفرد المزاحم إلى الأمر التّرتّبي.

و امّا بناء على ما اختاره المحقّق الكركي قده‌[1] «من انّ تعلّق الأمر بالطّبيعة مع القدرة عليها في الجملة و لو في بعض الأفراد يكفى في صحّة الفرد المزاحم للمضيق، لانطباق الطّبيعة عليه قهرا، و يتحقّق الأجزاء عقلا» فلا نحتاج في صحّة الفرد المزاحم إلى الأمر التّرتّبي، بل نفس الأمر الأوّل بالصّلاة يكفى في صحّة الفرد المزاحم. و قد تقدّم تفصيل الكلام في ذلك، فراجع‌[2].

الأمر الرّابع:

الخطاب المترتّب عليه، تارة: يكون آنيّا ليس له نحو بقاء و استمرار في وعاء الزّمان حتى يكون لعصيانه الّذي هو شرط للخطاب المترتّب أيضا نحو بقاء و استمرار، بل يكون عصيانه دفعيّا آنيّا و لو عرفا، لعدم قابليّة بقاء الموضوع حتّى يستمر عصيانه، كإنقاذ الغريق الّذي لو لم يبادر إليه يوجب موت الغريق الموجب لسقوط التّكليف. و أخرى: لا يكون كذلك، بل يكون له نحو بقاء و استمرار بحيث يستمرّ عصيانه و يبقى مع عدم الامتثال، لبقاء الموضوع، كأداء الدّين حيث انّه يستمر الخطاب و العصيان ببقاء الدّين، و لا يسقط إلّا بأدائه.

فان لم يكن للخطاب المترتّب عليه بقاء و لا يكون لعصيانه استمرار، فهذا الّذي تقدّم الكلام عنه: من انّ الخطاب المترتّب يكون مشروطا بعصيان الخطاب المترتّب عليه، من دون استلزامه للشّرط المتأخّر، بل يكون الشّرط الّذي هو العصيان مقارنا للأمر المترتّب، سواء كان الأمر المترتّب أيضا كالمترتّب عليه آنيّا ليس له نحو بقاء و استمرار، كالغريقين الّذين كان أحدهما أهمّ، أو كان الأمر المترتّب له نحو


[1] راجع ما أفاده المحقق الثاني قدس سره في جامع المقاصد، في شرح قول العلامة قدس سره في القواعد« و لا يصح الصلاة في أوّل وقتها ممن عليه دين واجب الأداء ...» كتاب الدين و توابعه، المطلب الأوّل من المقصد الأوّل.

[2] راجع ما أفاده المصنف في تحقيق ثمرات الاقتضاء و عدمه صلى اللَّه عليه و آله 312- 313 من هذا الكتاب.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست