responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 371

و امّا الشّبهات الحكميّة قبل الفحص، و الشّبهات التي تكون مجرى الاحتياط، فلا يجري فيها الخطاب التّرتّبي من جهتين:

الأولى: انّه لا يتحقّق عصيان التّكليف المجهول، حيث لا عقاب على نفس التّكليف المجهول، بل العقاب على ترك التّعلم و الاحتياط عند المصادفة.

الثّانية: انّه لا يتحقّق العلم بالخطاب المترتّب، لعدم تحقّق ما هو موضوعه من عصيان الخطاب المترتّب عليه.

و امّا في الشّبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فمن جهة واحدة لا يجري فيها الخطاب التّرتّبي، و هي الجهة الأخيرة أعني من عدم إمكان حصول العلم بالخطاب التّرتّبي، لعدم العلم بعصيان الخطاب المترتّب عليه، و ان كان منجزا بالعلم الإجمالي و تحقّق عصيانه في صورة المصادفة، حيث انّه لو ارتكب بعض الأطراف و صادف الواقع كان عاصيا له و معاقبا عليه، لا على ترك الاحتياط، بخلاف الشّبهات البدويّة.

هذا ما قرّره شيخنا الأستاذ مدّ ظلّه في اللّيلة الثّانية. و حيث انّه يرد على هذا التّقرير من الأشكال ما لا يخفى، عدل مدّ ظلّه عن هذا التّقرير في اللّيلة الثّالثة و التزم بجريان الخطاب التّرتّبي في جميع الشّبهات الموضوعيّة التي لا تجري فيها البراءة، و في الشّبهات الحكميّة المقرونة بالعلم الإجمالي، أو التي تكون مجرى الاحتياط، كما إذا بنينا على الاحتياط في الشّبهات التّحريميّة، كما عليه الأخباريّون حتى بعد الفحص.

نعم في خصوص الشّبهات الحكميّة التي يجب فيها الفحص قال: بعدم جريان الخطاب التّرتبي [1].

امّا تصحيح عبادة الجاهل بالجهر و الإخفات و القصر و الإتمام، بالخطاب التّرتّبي فلا يمكن، لأنّ التّضادّ بين القصر و الإتمام و الجهر و الإخفات‌

______________________________
[1] و الّذي يقوى في النّظر: جريان الخطاب الترتبي حتّى في ذلك أيضا، إلّا إذا كان الجاهل مركّبا قاطعا بعدم الحكم، فانّ مثل هذا لا مجال فيه لجريان الخطاب الترتبي، و ان فرض كون الجاهل مقصّرا معاقبا، فتأمل جيّدا- منه.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست