responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 370

فيكون من قبيل الخطاء في التّطبيق. و في المقام يجري هذا الكلام أيضا.

و ذلك لأنّه لا يصح التّكليف إلّا فيما إذا أمكن الانبعاث عنه، و لا يمكن الانبعاث عن التّكليف إلّا بعد الالتفات إلى ما هو موضوع التّكليف و العنوان الّذي رتّب التّكليف عليه. و في المقام لا يعقل الالتفات إلى ما هو موضوع التّكليف بالإخفات الّذي هو كون الشّخص عاصيا للتّكليف الجهري، و كذا الكلام في النّاسي. و قد أوضحنا الكلام في ذلك و فساد كون المقام من باب الخطاء في التّطبيق في تنبيهات الأقلّ و الأكثر، فراجع.

هذا ما ذكره شيخنا الأستاذ مدّ ظلّه في اللّيلة الأولى تحت عنوان (الأمر الثّاني) و في اللّيلة الثّانية قرّر ما يلي:

الأمر الثّاني: يعتبر في الخطاب التّرتبي ان يكون التّكليف في المترتّب عليه منجزا واصلا إلى المكلّف بنفسه وجدانا، أو بالطّرق المحرزة من الأمارات و الأصول المحرزة. فلو لم يكن منجّزا- كما في الشّبهات البدويّة التي تكون مجرى البراءة، أو كان منجزا و لكن ما كان واصلا إلى المكلّف بنفسه، كما في الشّبهات البدويّة التي تكون مجرى الاحتياط، كباب الدّماء و الفروج و الأموال، و كالشّبهات الحكميّة قبل الفحص و التعلم، و كما في الشّبهات المقرونة بالعلم الإجمال- لم يكن موقع للخطاب التّرتبي.

امّا في الشّبهات البدويّة التي تكون مجرى البراءة فمن جهات ثلث:

الأولى: انّ التّكليف الواقعي المجهول غير قابل لأن يكون محرّكا و باعثا مولويّا نحو متعلّقه، فلا يكون مزاحما للتّكليف الآخر، و بعبارة أخرى: التّكليف الواقعي المجهول لا يكون شاغلا لنفسه، فبان لا يكون شاغلا عن غيره أولى.

الثّانية: انّه لا يتحقّق عصيانه الّذي هو شرط للخطاب المترتّب، لأنّ المفروض انّ الشّبهة مورد البراءة فلا عصيان له.

الثّالثة: انّه لا يمكن تحقّق العلم بالخطاب المترتّب، لمكان عدم العلم بما هو موضوعه: من كونه عاصيا للخطاب المترتّب عليه، لأنّ العلم بالعصيان فرع العلم بالتّكليف، و المفروض انّه جاهل به.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست