responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 363

المهمّ مقتضيا لإيجاد متعلّقه و باعثا نحوه، و في تلك الرتبة يكون خطاب الأهم محفوظا حسب الفرض فيقتضى إيجاد متعلقه و البعث إليه، فتكون نتيجة الخطابين البعث نحو الضّدين، و نتيجة ذلك هو إيجاب الجمع، فانّه حال اشتغال المكلّف بفعل المهمّ المطالب به يطالب بفعل الأهمّ أيضا حسب إطلاقه، و مع هذا كيف لا يلزم إيجاب الجمع؟

قلت:

دعوى انّ إيجاب الجمع لا يتوقّف على ثبوت الإطلاق من الطّرفين و يكفى فيه الإطلاق من طرف واحد، مساوقة لدعوى جواز اجتماع النّقيضين، لما عرفت:

من انّ إيجاب الجمع معناه انّه في حال الاشتغال بكلّ من متعلّقي الخطابين يطالب بالآخر و يؤمر به، و في المقام في حال الاشتغال بالأهمّ لا يطالب بالمهمّ و لا يتعلّق الأمر به، فيكون نسبة المهمّ إلى الأهمّ في حال الاشتغال بالأهمّ كنسبة المباحات إليه، و مع هذا كيف يلزم إيجاب الجمع؟

و الحاصل: انّ إيجاب الجمع لا يكون إلّا إذا كان هناك مطلوبان، بحيث لو فرض محالا إمكان الجمع بينهما، كان كلّ منهما مطلوبا و يقع محبوبا. و في المقام لو فرض محالا انّه جمع المكلّف بين الأهمّ و المهمّ كان المهمّ لغوا، و لا يقع على صفة المطلوبيّة، لعدم تحقّق ملاك وجوبه من ترك الأهمّ، فإذا لم يكن هناك إلّا مطلوب واحد في جميع الحالات، غايته انّه في حال فعل الأهمّ يكون هو المطلوب، و في حال تركه يكون المهم مطلوبا و ان كان طلب الأهمّ لم يسقط، فكيف يقال انّه يجب الجمع، و هل هذا إلّا تناقض؟

فان قلت:

لا يصح الخطاب المولوي الشّرعيّ إلّا إذا أمكن ان يكون داعيا نحو الفعل، و باعثا إليه. و داعويّة الخطاب بالنّسبة إلى غالب نفوس البشر انّما هي باعتبار ما يستتبعه من الثّواب و العقاب، إذ قلّ ما يكون في نفس الخطاب بما هو خطاب صادرا من المولى المنعم داعيا نحو الامتثال، إلّا بالنّسبة إلى الأوحدي، بل ينحصر ذلك بالأولياء المقرّبين الّذين لا يعبدون اللّه خوفا من النّار أو طمعا في الجنة بل وجدوه‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست