responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 362

الأوّل:

انّ الأمر التّرتّبي لا يختصّ بالضّدّين الّذين لا يمكن جمعهما في الوجود، بل يجري في ممكني الجمع أيضا، كما في مثل الإقامة و الصّوم، و الدّين و الزكاة، و غير ذلك من الأمثلة المتقدّمة. فكما انّ الأمر التّرتّبي في ممكني الجمع لا يقتضى إيجاب الجمع، فكذلك في ممتنعي الجمع كالضّدين.

و دعوى انّ الأمثلة المذكورة مجرّد فرض لا تحقّق له في الخارج فلا تصلح ان تجعل دليلا على إمكان الخطاب التّرتّبي واضحة الفساد، فانّ مبنى الاستنباط على فرض الأحكام على نهج القضايا الحقيقيّة. فهذه الدّعوى أشبه شي‌ء بما يقال: من انّ الغراب لا يقع في البئر فلا معنى لتقدير ما ينزح له عند فرض وقوعه في البئر.

الثّاني:

انّ الأمر التّرتّبي لو اقتضى إيجاب الجمع يلزم من الجمع بين المتنافيين في كلّ من طرف الوجوب و الواجب و من الخلف في طرف الوجوب، ما لا يخفى، على ما تقدّم تفصيله.

الثّالث:

انّ إيجاب الجمع ينافى البرهان المنطقي، كما تقدّم. فهذه الوجوه الثّلاثة كلّها تقتضي انّ الأمر التّرتّبي لا يوجب إيجاب الجمع، و بعد ذلك لا ينبغي لمن هو من أفضل العلماء الإصغاء إلى دعوى امتناع الخطاب التّرتّبي من جهة استلزامه إيجاب الجمع.

نعم بقي في المقام: بعض الإشكالات التي ربّما تخلج في الذّهن و نحن نوردها بلسان (ان قلت) و نجيب عن كلّ واحد منها.

فان قلت:

انّ إيجاب الجمع لا يتوقّف على ثبوت الإطلاق من الطّرفين، بل يكفى فيه ثبوت الإطلاق من طرف واحد. و في المقام و ان كان خطاب المهمّ مشروطا بعصيان الأهمّ و خلو الزّمان عنه، إلّا انّ خطاب الأهمّ مطلق و يعمّ كلتا حالتي فعل المهمّ و عدمه. ففي رتبة تحقّق خطاب المهمّ و هي رتبة عصيان الأهمّ، يكون خطاب‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست