responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 364

أهلا للعبادة فعبدوه. و امّا ما سوى ذلك فالعبادة انّما تكون للخوف من العقاب و الطّمع في الثّواب، فلا بدّ ان يكون كلّ خطاب إلزاميّ مولوي مستتبعا لاستحقاق العقاب ليصلح ان يكون داعيا، و إلّا خرج عن المولويّة إلى الإرشاديّة.

و حينئذ نقول: انّ الخطابين المترتّبين، امّا ان يستتبعا عقابين، و امّا ان لا يستتبعا إلّا عقابا واحدا. فان استتبعا عقابين يلزم ان يكون العقاب على غير المقدور، و هو في الاستحالة كالخطاب بغير المقدور، لوضوح انّه لا يمكن للمكلّف امتثال الخطابين المترتّبين، لتضادّ متعلّقهما، فلا يمكنه الجمع في الامتثال. فإذا امتنع امتثالهما امتنع العقاب على تركهما، لاستلزام العقاب على الممتنع و غير المقدور، فلا بدّ ح من الالتزام بوحدة العقاب عند ترك امتثال الخطابين، و معلوم انّ العقاب حينئذ يكون على ترك الأهمّ لا على ترك المهمّ، فيخرج خطاب المهمّ عن كونه مولويّا، لامتناع ما يستتبعه من العقاب، و يكون إرشاديّا محضا لإدراك مصلحته.

فظهر انّ الخطاب التّرتّبي لو لم يكن محالا من جهة اقتضائه لإيجاب الجمع، فهو محال من جهة ما يستتبعه من العقاب.

قلت:

منشأ امتناع تعدّد العقاب في المقام ليس إلّا من جهة انّه ليس هناك إلّا مطلوب واحد في جميع الحالات، لا مطلوبان، لعدم الأمر بالجمع حتى يكون هناك مطلوبان، كما تقدّم من انّه حال فعل الأهمّ لا يكون المطلوب إلّا هو، و في حال تركه لا يكون المطلوب إلّا المهمّ، و ان لم يسقط طلب الأهمّ بعد، و المطلوب الواحد لا يستتبع إلّا عقابا واحدا.

و حينئذ نقول: انّ المطلوب الواحد لا يستلزم وحدة العقاب دائما لما فيه أوّلا: نقضا بالواجبات الكفائيّة، و تعاقب الأيادي، فانّه ليس هناك إلّا مطلوب واحد و هو دفن الميّت مثلا أو تكفينه، أو أداء مال النّاس في تعاقب الأيادي. و هذا المطلوب الواحد لا يمكن ان يجتمع المكلّفون على امتثاله، بل لا يصلح الخطاب الكفائي أو خطاب أداء مال النّاس إلّا لامتثال واحد. و ذلك الامتثال الواحد لا يمكن ان يصدر إلّا من مكلّف واحد، و مع ذلك عند ترك الجميع يتعدّد

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست