responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 361

مضافا إلى انّ البرهان المنطقي يقتضى أيضا عدم إيجاب الجمع، فانّ الأمر التّرتّبي المبحوث عنه في المقام إذا أبرزناه بصورة القضيّة الحمليّة يكون من المنفصلة المانعة الجمع لا مانعة الخلوّ. و ذلك لأنّ الضّابط في كون القضيّة مانعة الجمع، هو كون الحكم فيها بتنافي النّسبتين بحيث يمتنع اجتماعهما، كقولك: ان فاض ماء الشّط فامّا ان يغرق الزّرع و امّا ان يسيل الماء إلى الأودية، حيث يمتنع اجتماع كلّ من غرق الزّرع و سيلان الماء إلى الأودية، فان سيلان الماء إلى الأودية يوجب عدم غرق الزّرع، لنقصان ماء الشّط بتوجّه مائه إلى الأودية، فلا يصل الماء إلى الزّرع ليغرقه، فغرق الزّرع ينافى سيلان الماء إلى الأودية، و لا يمكن اجتماعهما، بل غرق الزّرع مترتّب على عدم السّيلان و لا غرق مع السّيلان.

و حينئذ نقول في المقام: انّ امر الأهمّ له نسبتان، كما تقدّم منّا في أوّل مبحث الأوامر من انّ هيئة افعل تتضمّن نسبتين: نسبة المادّة إلى الآمر بالنّسبة الطّلبيّة، و نسبتها إلى الفاعل بالنّسبة التّلبسيّة. و التّنافي في الأمر التّرتّبي انّما يكون بين النّسبة الطّلبيّة في جانب المهمّ و النّسبة الفاعليّة في جانب الأهمّ، لا النّسبة الطّلبيّة في جانبه فانّ المفروض انحفاظ طلب الأهمّ عند طلب المهمّ. فلا تنافي بين النّسبتين الطّلبيتين، كما في باب الوضوء و التّيمم، حيث انّ التّنافي هناك بين النّسبة الطّلبيّة للتّيمّم و النّسبة الطّلبيّة للوضوء، و كان طلب التيمّم مترتبا على عدم طلب الوضوء. و هذا بخلاف المقام، فانّ التّنافي فيه انّما يكون بين النّسبة الطّلبية من جانب المهمّ و النّسبة الفاعليّة من جانب الأهم. فصورة القضيّة الحمليّة تكون هكذا: امّا ان يكون الشّخص فاعلا للأهمّ، و امّا ان يجب عليه المهمّ، فهناك تناف بين وجوب المهمّ و فعل الأهمّ، و مع هذا التّنافي كيف يعقل إيجاب الجمع؟ مع انّ إيجاب الجمع يقتضى عدم التّنافي بين كون الشّخص فاعلا للأهمّ و بين وجوب المهمّ عليه. بل لا بد ان يكون كذلك فضلا عن عدم التّنافي.

فتحصل من جميع ما ذكرنا:

انّ الأمر التّرتّبي لا يعقل اقتضائه لإيجاب الجمع، حتى يقال باستحالته و انّه تكليف بالمحال لعدم القدرة على الجمع بين الضّدّين، و ذلك لوجوه ثلاثة:

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست