responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 359

من عام الرّبح. و امّا إذا كان من عام الرّبح فيكون خطاب أداء الدّين بنفس وجوده رافعا لخطاب الخمس لا بامتثاله، على ما تقدّم.

و منها:

غير ذلك من الفروع التي لا مفرّ للفقيه عن الالتزام بها، مع انّها كلّها تتوقّف على الخطاب التّرتّبي. و لا فرق بين الفروع المتقدّمة و بين ما نحن فيه، سوى انّ الفروع المتقدّمة تكون في ممكني الجمع، حيث لا تضادّ بين المتعلّقين، فيمكنه الجمع بين ترك الإقامة و الصّوم معا، حيث لا تضادّ بينهما من حيث أنفسهما و ان كان بعد النّهى الشّرعي عن الصّوم في السّفر لا يمكنه الصّوم الصّحيح في السّفر، إلّا انّ هذا غير التّضاد بحسب ذاتهما، كما فيما نحن فيه، حيث انّ الكلام في الخطاب التّرتّبي، لا فيما إذا كان بين المتعلّقين تضادّ. و لكن إمكان الجمع و عدم إمكانه لا يوجب فرقا فيما هو ملاك الاستحالة كما لا يخفى. فان استحال الخطاب التّرتبي ففي الجميع لا بدّ ان يستحيل، و إلّا ففي الجميع أيضا ينبغي الالتزام به. و الغرض من هذا التّطويل التّنبيه على انّ الخطاب التّرتّبي ليس بعزيز الوجود في الفقه.

فلنرجع إلى ما كنّا فيه: من انّ الخطاب التّرتّبي لا يقتضى إيجاب الجمع، و ما لم يكن مقتضيا لإيجاب الجمع لا وجه لاستحالته. امّا عدم اقتضائه لإيجاب الجمع فمن وجهين. و لا بدّ أوّلا من معرفة معنى الجمع و ما يوجب إيجابه.

فنقول: امّا الجمع فهو عبارة عن اجتماع كلّ منهما في زمان امتثال الآخر، بحيث يكون امتثال أحد الخطابين مجامعا في الزّمان لامتثال الأخر، كمجامعة الصّلاة للصّوم و بالعكس.

و امّا الّذي يوجب إيجاب الجمع فهو أحد امرين:

امّا تقييد كلّ من المتعلّقين بحال فعل الأخر، أو تقييد أحدهما بحال الآخر، كتقييد القراءة بحال القيام.

و امّا إطلاق كلّ من الخطابين لحال فعل الأخر، كإطلاق الأمر بالصّلاة في حال فعل الصّوم و بالعكس، فانّ الإطلاق ينتج نتيجة التّقييد في اقتضائه إيجاب الجمع.

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست